مقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية

voltus13 سبتمبر 2022آخر تحديث :
مقترح قانون  يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية

 

 

 

 

 

 

مقترح قانون

يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية

 

 يتقدم به:

السيد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية

وباقي عضوات وأعضاء فريق التقدم والاشتراكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقترح قانون

يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية

 

مذكرة تقديم

***

 

اتخذت مظاهر الاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال ببلادنا خلال السنوات الأخيرة أبعادا خطيرة وغير مسبوقة، وتفاقمت هذه الظاهرة بشكل كبير، وهي مع الأسف، من الجرائم الشاذة التي تمس بالشعور الإنساني العام، ومن الجرائم التي نتداولها بشكل يومي في فضاءاتنا العمومية والخاصة وفي وسائل الإعلام وفي غيرها من الفضاءات، حتى أن الأسر المغربية أصبح شغلها الشاغل هو حماية فلذات أكبادها من كل تهور إجرامي وسلوك عدواني يفتقد للآدمية، إذ لا تكاد تنتهي تداعيات جريمة من هذا النوع، حتى تتكرر وقائع وحوادث اغتصاب جديدة يهتز لها الرأي العام.

فجريمة الاستغلال الجنسي ضد الطفلات والأطفال، تتخذ عدة أشكال وصورا مختلفة، بدءا بالتغرير والإغراء ومرورا بالتحرش الجنسي أو اللفظي الذي قد ينتهي إلى هتك العرض وبالاغتصاب المقرون بالعنف أو بدونه وقد ينتهي بالتعذيب والقتل ودفن الجثة…

إن جريمة الاعتداءات الجنسية على الطفلات والأطفال تعد من الجرائم الأكثر فظاعة، وتكمن خطورتها في كونها من الجرائم المسكوت عنها لعدة اعتبارات لا تزال سائدة في مجتمعنا مع الأسف، تجعل هذا الموضوع من الطابوهات داخل المجتمع وهي اعتبارات لم نستطيع التخلص منها، فمعظم الحالات لا يتم الإبلاغ عنها ومرد ذلك إلى خوف أسر الضحايا أو الضحايا أنفسهم من ردة فعل محيطهم، فهم “يفضلون إخفاء ما حدث على التبليغ عن حادث الاعتداء الجنسي”.

فهذه الجرائم لا يمحو آثارها الوقت، مع مرور السنوات تبقى ندبات وجروح نفسية بوجدان الضحية، وصغر سن المجني عليهم، ويتداخل فيها ما هو تربوي تحسيسي، وتتداخل فيها المسؤولية بين الأسرة والمدرسة والإعلام.

وفي ظل غياب إحصائيات دقيقة حول هذه الظاهرة، فإن الأرقام والمعطيات الصادرة بشأنها، هي مجرد تكهنات تقريبية لا تعكس الواقع المرير الذي تتعرض له الطفولة بشتى الأنواع والوسائل.

وعلى الرغم من الجهد التشريعي الذي بدلته بلادنا، وانخراطها في العديد من التشريعات الدولية ذات الصلة بحماية الطفولة والموافقة عليها، وعلى رأسها البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الطفلات والأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية الموقع بنيويورك في25 ماي 2000، إلا أن أجرأة هذه الترسانة القانونية على أرض الواقع، لم يعط النتائج المأمولة منه.

وقد جاءت هذه الجهود في سياق وعي دول العالم بوجوب حماية الطفلات والأطفال والطفولة وتعزيزها بسن العديد من الاتفاقيات بهدف حمايتها من كل اشكال العنف والاستغلال الجنسي، باعتبار حماية الطفلة والطفل جزء لا يتجزأ من منظومة حماية حقوق الإنسان الكونية، وخاصة حماية هذه الفئة الضعيفة التي لا تملك قدرة الدفاع عن نفسها، الشيء الذي يجعلها لقمة سائغة للذئاب البشرية.

ونعتقد أن السبب الرئيسي وراء تزايد حالات الاعتداءات الجنسية ضد الطفلات الأطفال في بلادنا هو “هشاشة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية الطفل”، لذا، فإن فريق التقدم والاشتراكية يثير الانتباه مجددا إلى دور القضاء في حماية حقوق الطفلة والطفل وضرورة أن تكون القوانين الوطنية صارمة في مواجه هذه الظاهرة، ويدعو إلى عدم التساهل مع جرائم الاعتداء الجنسي في حق الطفلات والأطفال، وأن يكون القانون سدا منيعا أمامها، من خلال الضرب بيد من حديد، على كل من سولت له نفسه اغتصاب طفلة أو طفل، ووضع حد لكل السلوكيات المشينة التي تمس كرامة الطفولة التي هي من كرامة الأسرة ومن كرامة المجتمع.

إن فريق التقدم والاشتراكية وهو يستحضر خطورة وتبعات الظاهرة الآنية منها والمستقبلية على حياة الطفولة المغربية، ليعتبر الاستغلال الجنسي للقاصرين فعلا مستهجنا ومقيتا مهددا لتوازن المجتمع ككل، ويدعو إلى ضرورة تعديل آني لبعض فصول القانون الجنائي ذات العلاقة بالموضوع، في اٌتجاه تشديد العقوبات في هذا الباب وإنزال الأحكام الرادعة في حق مرتكبيها، وهو أمر ملح وذو طبيعة اٌستعجالية. فهذا النوع من الجرائم يتطلب عمل ردعي ووقائي قوي، لتردع من تسول له نفسه أن يعنف الأطفال”.

وهو نهج انتهجته الكثير من دول العالم في سبيل مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وصورها وتحقيقا للردع العام وإنذار الكافة بسوء عاقبة الإجرام، وتهديد المجرمين المحتملين لارتكاب الجريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال وهي عموما من الأسباب التي تستدعي تشديد العقوبة دائما، نظرا للعوامل الآتية: «صغر السن- ضعف الإدراك- ضعف المقاومة- ضعف المجني عليه بدنيا»، كل تلك العوامل هي التي دفعتنا لإضافة ظرف مشدد جديد للجريمة، وهو صغر سن المجني عليه.

ففلسفة المقترح هو تشديد العقوبات حيث إن الظروف المشددة تعد ركيزة أساسية لكون الغرض منها وتحقيق العدالة الجنائية والحفاظ على النظام العام في المجتمع، حيث كفلت المادة للقاضي تشديد العقوبة بإضافة عقوبة أخرى، وهو مقترح يأتي دعما لجهود الدولة في مواجهة ظاهرة التعدي الجنسي والتحرش بالأطفال.

وكما أشرنا سلفا، فإنه بالرغم من بعض التراكمات والمكتسبات الإيجابية، فإن موضوع اغتصاب الطفلات والأطفال يبقى نقطة سوداء في مجال حقوق الطفل ببلادنا، وهو الأمر الذي يتطلب منا جميعا، كل من موقعه ومن مسؤوليته، يقظة وطنية لحماية الطفولة وتغيير الترسانة القانونية في اتجاه التشديد لتحقيق التناسب بين فظاعة الجريمة والعقاب، ذلك أن الترسانة الجنائية الحالية عاجزة عن ردع جناة الاستغلال الجنسي للأطفال لأنها مقيدة للقضاء، فبتوقيع أقصى العقوبات التي تناسب الفعل الجرمي الشنيع الذي يهدد المجتمع.لذلك، فلهذا فإن المشرع اليوم أصبح ملزما بالتدخل لوضع حد لاستمرار مظاهر العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال، من خلال وضع مقتضيات زجرية مشددة ضمن المنظومة الجنائية، في أفق إعداد “قانون إطار”لحمايتهم، وهي مسؤولية مشتركة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية.

لهذه الأسباب يتقدم فريق التقدم والاشتراكية بهذا المقترح قانون، آملين أن يأخذ مساره الطبيعي في المسطرة التشريعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقترح قانون

يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية

 

 

المادة الأولى

 

يغير ويتمم على النحو التالي: عنوان الفرع السادس وأحكام الفصول 484، 485، 486، 487 و488، وكذا عنوان الفرع السابع والفصول 497، 499، و2-499 503.2 من الباب الثامن من مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر1962)،كما وقع تغييره وتتميمه.

 

الفرع السادس

في الاعتداءات الجنسية

(الفصول 483 – 496)

 

الفصل 484

يعاقب بالسجن من عشر الى عشرين سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من اعتدى جنسيا أو حاول الاعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجزأو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى.

يقصد بالاعتداء الجنسي بمنطوق الفقرة الاولى اعلاه: كل السلوكات ذات الطبيعة الجنسية والتي تمارس على القاصرين أقل من ثمانية عشر سنة، أو أي شخص معروف بضعف قواه العقلية ذكرا كان أو أنثى.

 

الفصل 485

يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، من اعتدى جنسيا على شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف أو الاكراه أو التهديد؛

غير أنه إذا كان المجني عليه قاصرا دون الثامنة عشرة سنة، أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة من 100.000إلى 500.000 درهم.

الفصل 486

يقصد بالاغتصاب كل اعتداء جنسي يقع على الضحية بغض النظر عن جنسها أو الوسيلة التي ارتكب بها أو طريقته أو مكان ارتكابه أو مرتكبه، أو العلاقة التي تربطه بها. سواء كان ذلك الاعتداء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، أو استغلال عدم قدرة الضحية على المقاومة، إما بسبب الخوف أو المرض أو العنف أو الاكراه أو استعمال السلطة.

ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

غير أنه إذا كان سنالضحية يقل عن ثمانية عشرة سنة، أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقببالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة من100.000 إلى 500.000 درهم.

 

الفصل 487

إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي:

– السجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة وبغرامة من100.000   إلى  500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفصل 484.

  • السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485.
  • بالسجن المؤبد وبغرامة من000 إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.
  • السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.
  • السجن المؤبد وبغرامة من000 إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.

الفصل 488

في الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى 487، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها أو حملها، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي:

– السجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة وبغرامة من100.000   إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفصل 484.

– السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485.

– السجن المؤبد وبغرامة من100.000   إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.

– السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.

السجن المؤبد وبغرامة من100.000  إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.

على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487، فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب.

الفرع السابع:

في الاستغلال الجنسي

(الفصول 497 – 504)

الفصل 497

يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم.

الفصل 499

ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إلى الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات الآتية:

1 – نسخ؛

2 -………………..

(الباقي دون تغيير)

 

الفصل 2-499

يعاقب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص عليها في الفصول 498 و499 و1-499 و2-499 إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.

الفصل 2-503

يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية.

تطبق نفس العقوبة على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع.

يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة.

وترفع العقوبة السجنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل من عشرين سنة  إلى ثلاثين سنة إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه.

تطبق نفس العقوبة على محاولة الأفعال المذكورة.

يأمر الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة وإتلاف المواد الإباحية.

ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة.

علاوة على ذلك، يمكن أن يأمر، عند الاقتضاء، في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحلات بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة.

 

المادة الثانية

يكيف الجدول الوارد في الفصل 488 مع التعديلات الواردة في الفصول من 484 الى 488 أعلاه.

 

المادة الثالثة

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

 

 


اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

الاخبار العاجلة

اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading