الداخلية تحرص على ضبط الإحسان العمومي.

voltus19 مايو 2022آخر تحديث :
الداخلية تحرص على ضبط الإحسان العمومي.

 

أكد بلاغ وزارة الداخلية أنه «بالنظر لكون مثل هذه الممارسات تحمل تضليلا للرأي العام الوطني والدولي، وتمس جوهر دولة الحق والقانون القائم على المعادلة بين ممارسة الحقوق والإلتزام بالواجبات، فإن وزارة الداخلية بإعتبارها القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات، تحتفظ بحقها في تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق هاته الهيئات المخالفة للقانون».
وكانت الوزارة قد تحركت في وجه توزيع الجمعيات مساعدات رمضانية، وأعلن منع هذا الأمر كيفما كان نوع تلك المساعدات دون تراخيص مسبقة، وقد نزلت السلطات المحلية بجميع العمالات والأقاليم وفق توجيهات من الإدارة المركزية لمواجهة الأشخاص والجمعيات التي تحاول توزيع المساعدات الرمضانية دون إخبار السلطات المحلية، مشددة على ضرورة أخذ تصريح مسبق من طرف السلطات المعنية بتوزيع أي إعانات كيفما كانت، والتي باتت تتخذ أبعاد «إشهارية»، تشير المصادر، مبينة أن الجهات التي ترغب في توزيع المساعدات باتت مطالبة بتقديم طلب للسلطات المحلية.
وشرعت السلطات المحلية في المدن الكبرى عبر أعوان السلطة في التواصل مع الجمعيات التي ألفت توزيع القفف الرمضانية، بضرورة التقدم بطلب لدى السلطات في تلك العمالات والأقاليم على أن يتضمن الطلب تصريحا بسلامة المواد الغذائية التي سيتم توزيعها ومطابقة تلك المواد لمعايير السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك بعدما إنتشرت في الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك صور ومقاطع فيديو لجمعيات وأفراد ينظمون حملات لتوزيع المساعدات الغذائية على أسر معوزة، غير أن تلك الحملات تتخللها بعض الخروقات، كنشر صور الأسر المعوزة المستفيدة منها في مواقع التواصل الإجتماعي أو إشهار منتجات غذائية معينة، وإستغلال صور أطفال خلال تلك الحملات.

ويؤطر قانون الحريات العامة مساطر تأسيس الجمعيات، حيث يلزم على كل جمعية أن تقدم تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الإقتضاء، وعند إستيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها، يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما. وفي حالة عدم تسليمه داخل الأجل، جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها، وحسب أرقام وزارة الداخلية فقد بلغ عدد الجمعيات المدنية في سنة 2017 أزيد من 44 ألف جمعية تتوزع على مجموع التراب الوطني، وتتمركز بشكل أكبر في الوسط الحضري.

مراقبة الجمعيات المشبوهة :

أفاد تقرير لمجموعة العمل المالي الدولي، بأن وزارة الداخلية توصلت بمعلومات دقيقة حول الأنشطة المالية للجمعيات خلال السنوات الأخيرة، وقامت بتصنيف الجمعيات إلى ثلاث فئات «عالية المخاطر»، و«متوسطة المخاطر»، و«ضعيفة المخاطر»، فيما تحتفظ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بقائمة تضم أسماء الجمعيات المصنفة في فئة «عالية المخاطر»، وتم تضمينها في نظام المعلومات الخاص بها (goAML) لمتابعة ومراقبة أي معاملات مالية مشبوهة، وبالإضافة الى ذلك تتوفر وزارة الداخلية على قاعدة معطيات مفصلة تتضمن البيانات والمعطيات الكاملة عن جميع الجمعيات، ويتم تحديثها بشكل مستمر، حيث هناك تنسيق وثيق بين الوزارة ومختلف الوحدات الإدارية التابعة لها، كما أن هناك تنسيقاً بين المتدخلين وعلى رأسهم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي تقوم بدور المنسق الرئيسي لدى السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتولى جمع ومعالجة وطلب المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه في أن لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وإتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، بما في ذلك أي حالات تتعلق بالأموال التي تتصرف فيها الجمعيات المدنية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار إلتزامات المغرب الدولية، وتنفيذا للتوصيات الواردة في تقرير التقييم المتبادل الصادر عن مجموعة العمل المالي الدولي، ورصد التقرير مجموعة من الثغرات والنقائص في آليات الرقابة والإشراف المطبقة على الجمعيات المدنية، وسجل التقرير أن السلطات لم تتبن المنهج القائم على المخاطر، ولم تحدد المجموعة الفرعية للمنظمات وفقاً لتعريف مجموعة العمل المالي، كما لم تحدد سمات هذه المنظمات وأنواعها والتهديدات التي تشكلها المجموعات الإرهابية عليها، كما لا تتم مراجعة كافة الإجراءات بما يشمل القوانين لمواجهة مخاطر إستغلال هذه الجمعيات من الإرهابيين أو المجموعات الإرهابية، كما لم يتم تقييم مخاطر هذا القطاع لتحديد نقاط ضعفه، وتطرق التقرير إلى غياب سياسات تعزيز النزاهة لإدارة هذه المنظمات، وغياب برامج التوعية حول مخاطر تمويل الإرهاب للمنظمات وللمانحين، والعمل معها لتطوير أفضل الممارسات، وتشجيعها على إستخدام القنوات المنظمة في تعاملاتها المالية، كما لا تتم الرقابة والإشراف على هذا القطاع إستناداً لمخاطر تمويل الإرهاب، ولا توجد نصوص قانونية لفرض عقوبات على المنظمات المخالفة.
وحسب التقرير، فقد أفادت وزارة الداخلية بأن تعمل على مراقبة أنشطة الجمعيات بشكل يومي، وجمع كل المعلومات الخاصة بها بما في ذلك المعلومات المالية، كما تخضع الجمعيات لتتبع حركة الأموال في حساباتها من خلال إجراءات اليقظة من قبل وحدة معالجة المعلومات المالية، والبنك المركزي وجميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وقامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى بتبني برنامج لتعزيز عدد عمليات التفتيش الميدانية كلما إرتفعت المبالغ المالية التي تتلقاها الجمعيات، أو كلما تلقت معلومات حول وجود شبهة، أو معلومات إستخباراتية أو غيرها من المعلومات، حيث تم إجراء 224 مهمة رقابية من أصل 1005 جمعية تصنف ضمن الجمعيات «عالية المخاطر».

تقنين جمع التبرعات وتوزيع المساعدات :

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، خلال الأسبوع الماضي، بالإجماع على مشروع قانون رقم 18.18 يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك بغاية ضبط الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، وملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن عند المغاربة، وخاصة ما يتعلق بالنقص القانوني الحاصل في طرق جمع التبرعات وتوزيع المساعدات ومساهمتها في العمل التنموي، وكذا عدم مواكبة هذا الإطار للتطورات التكنولوجية.
وينص المشروع على إخضاع جميع عمليات جمع التبرعات من العموم لأحكام هذا القانون مع إستثناء عمليات جمع التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية؛ وتحديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وحصر الجهات التي تدعو إليه، وتحديد قواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه إستخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية؛ وعلى إلزامية إيداع الأموال المجموعة من التبرعات في حساب بنكي. كما ينص مشروع القانون على إلزام الجهة المنظمة لعملية جمع التبرعات وتخصيصها، موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول ذلك الفعل؛ وإخضاع جميع عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية للتصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيعها في دائرة نفوذها الترابي.
وحسب القانون، يراد بدعوة العموم إلى التبرع كل إلتماس موجه إلى العموم، قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة إجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية أو لأغراض البحث العلمي، أو بهدف تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة أو إحتياج أو في حالة إستغاثة، أو لفائدة مؤسسة إجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه، ولا تطبق أحكام هذا القانون على عمليات جمع التبرعات من العموم الخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف العامة، وكذا على عمليات التبرع الهادفة إلى تمويل مشاريع للبحث العلمي إذا كانت موضوع إتفاقات أو عقود بين مؤسسات للتعليم أو التكوين أو البحث العلمي وبين الجهات المتبرع لفائدتها.

ولا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، غير أنه يجوز بصفة إستثنائية، دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة إستغاثة، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة.

الاخبار العاجلة