ماستر المقاولة والقانون بكلية العلوم القانونية والسياسة بسطات يتدارس موضوع “الاشكالات العلمية لإنهاء العلاقة الشغلية

voltus16 فبراير 2024آخر تحديث :
ماستر المقاولة والقانون بكلية العلوم القانونية والسياسة بسطات يتدارس موضوع “الاشكالات العلمية لإنهاء العلاقة الشغلية

نظم مختبر البحث قانون الأعمال وماستر المقاولة والقانون بكلية العلوم القانونية والسياسة، يوم الخميس 15 فبراير الجاري، يوما دراسيا حول موضوع “الاشكالات العلمية لإنهاء العلاقة الشغلية”.

اليوم الدراسي الذي احتضنه بيت علوم الانسان برحاب كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات كان من إلقاء وتأطير كل من منال النوحي أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، فؤاد رفيه مفتش الشغل من الدرجة الأولى والتوفيق فهمي دكتور في قانون الأعمال والمحام بهيئة الدار البيضاء، فيما قام بإدارة وتسيير اللقاء محمد حميدا أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
هذا، وقد افتتح اليوم الدراسي بكلمة الأستاذ محمد حميدا رحب فيها بالضيوف وعبر عن الشكر والامتنان لحضور الجلسة العلمية وقبول الدعوة لمشاركة الطلبة جزء من الواقع العملي للمادة الاجتماعية فيما يتعلق بموضوع اليوم الدراسي، كما تقدم بالشكر للدكتورة منال النوحي على فكرة تنظيم اليوم الدراسي للوقوف عند الإشكالات العملية المطروحة في هذا الصدد، حيث تحدث عن أن إنهاء عقد الشغل باعتباره من العقود الزمنية، فإن انتهاؤه لا يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، وهو في ذلك يتطلب مساطر معينة ويرتب مجموعة من الآثار لا تتوقف بمجرد انتهاء العقد.
من جانبها، افتتحت الأستاذة منال النوحي مداخلتها بكلمة شكر وامتنان للسادة الاساتذة والطلبة على حضورهم، ثم حاولت خلق قلق فكري لدى الطلبة من خلال الحديث عن مجموعة من النقط المثارة في نصوص مدونة الشغل، والبداية مع أن عقد الشغل هو من العقود المسماة والتي تفرد لها المشرع قانونا خاصا (القانون رقم 65.99 )، لخصوصية هذا العقد المتمثلة في عدم التوازن بين المشغل والأجير ،بنصوص هذا القانون ذات طابع حمائي يروم بالأساس حماية الطرف الضعيف في عقد الشغل وهو الأجير، كما تضمن جانبا اجرائيا ومسطريا وكمثال على ذلك مفتشية الشغل والدور الذي تلعبه كجهاز في هذا الصدد وكذلك اختصاص المحاكم في النزاعات، فيكون على القضاء في حالة رفع النزاع عليه أن ينظر في تطبيق القواعد المسطرة وإلا كان الفصل تعسفيا بصرف النظر عن خطأ الأجير.
واعتبرت النوحي، في خضم مداخلتها، على أنه بالرجوع إلى احكام المادتين 16 و 17 من مدونة الشغل فإن الأولى حددت حالات إبرام العقد محدد المدة بينما قيدت الثانية ذلك بشروط ،من جهة أخرى فيما يخص مسطرة الاستماع فقد تطلب المشرع إخبار مفتش الشغل ،الشيء الذي يطرح إشكاليات تتبلور في : ما هو دور مفتش الشغل ؟ ما الجدوى من اخبار مفتش الشغل؟ وبالرجوع إلى العمل القضائي في هذا الإطار يمكن الوقوف على تضارب بعض الأحكام والقرارات القضائية سواء الصادرة عن محاكم الموضوع بدرجتيها أو محكمة النقض، فالقضاء هو الذي يعمل على تطبيق النصوص القانونية، غير أن هذا التناقض يحيل إلى الإشكالات والغموض الذي يطال بعض النصوص القانونية، تقول النوحي.
واسترسلت المداخلات بمداخلة الأستاذ فؤاد رفيه الذي أعرب في البداية عن سعادته و شكره وامتنانه للدعوة وعبر عن أهمية الموضوع سيما أن النزاعات الشغلية من أكثر النزاعات المعروضة امام القضاء في ظل الإشكالات التي تطرحها النصوص القانونية، مؤكدا على اعتبار أن لكل علاقة تعاقدية نهاية، طبعا مع اختلاف هذه النهايات كان لابد من التمييز بين عقد الشغل محدد المدة وعقد الشغل المؤقت فهذا الأخير يربط مقاولة التشغيل المؤقت بالأجراء حيث تخلق علاقة ثلاثية تجمع بين المقاولة المستعملة ومقاولة التشغيل المؤقت والأجير .
اما بالنسبة لإنهاء عقد الشغل المحدد المدة فقد حددتها مقتضيات المادة 33من مدونة الشغل، أما إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة فإن المادة 34 ميزت بين حالتين ،أولهما إرادة المشغل والتي اشترط فيها أجل الاخطار، وثانيهما إرادة الأجير وتطرق للاستقالة، والتي تطلب فيها المصادقة على صحة إنشائها من طرف الجهة المختصة وضرورة أخبار مفتش الشغل، يضيف الأستاذ رفيه.
وزاد قائلا: “من جانب آخر يمكن فصل الأجير لارتكابه خطأ، وهنا تدرج المشرع في العقوبات التأديبية حسب المادة 37 من مدونة الشغل، والتي انطلقت من الإنذار، التوبيخ، التوبيخ الثاني أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام ،التوبيخ الثالث أو النقل إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء مع مراعاة سكنى الأجير. وفي سياق الحديث عن العقوبات أكد أنه لابد من استحضار العقوبات المقررة في المادة 12 من مدونة الشغل كجزاء لمخالفة أحكام المادة 9 من نفس القانون. و الفصل المرتبط بعدم احترام شروط الصحة والسلامة”.
وفق ما يتعلق بأجل الثمانية أيام ،فإن ما قد يثأر في هذا الإطار أن مسطرة الاستماع تستغرق ثمانية أيام لمسطرة مفتش الشغل نفس المدة ،وبالتالي تطبيق المسطرتين يؤدي إلى اسبوعين، فيثار التساؤل حول هل قصد المشرع تطبيق مسطرة وحيدة من المسطرتين أم كلاهما؟
وهنا عبر الأستاذ فؤاد رفيه عن رأيه معتبرا أن مسطرة الاستماع ما هي إلا مسطرة للاستماع للأجير والوقوف معه عند الإشكالات، ومسطرة مفتش الشغل تصب في نفس المنحى، أما الواقع العملي فإنه يتم تطبيق كلا المسطرتين.
هذا، وفيما يرتبط بمفتش الشغل فإن المادة 532 من مدونة الشغل فقد أكد الأستاذ رفيه أنها (المدونة) حددت الإطار العام لتدخل مفتش الشغل في هذه النزاعات، لكن بالرجوع إلى المادة 41 والتي تحدد السبب الذي يعتبره الأجير تعسفا، وإذا ما أحترم المشغل والأجير الشكليات يكون المحضر نهائيا وغير قابل للطعن، ومن هذه الشكليات المصادقة على توقيع الطرفين ،وإنجاز المحضر لدى مفتش الشغل ثم أن يتضمن مبلغ التعويض، حيث خلص إلى أن اختصاصات مفتش الشغل متداخلة وأن جهاز مفتشية و إن تعزز بنظام أساسي ينظمه إلى أنه تنقصه الامكانات البشرية و اللوجستيكية والقانونية لأداء مهامه على أكمل وجه.
لتسلم الكلمة للأستاذ التوفيق فهمي وهو محامي بهيئة الدارالبيضاء الذي حاول الوقف على التوجهات القضائية حول الاشكالات العملية لإنهاء عقد الشغل حيث وضح أن القضاء أجمع على مسطرة الفصل و الاستماع هي من النظام و أن أي فصل بدون سلك مسطرة الاستماع هو فصل تعسفي بغض النظر عن طبيعة الخطا المرتكب من قبل الأجير
و تطرق لمسألة العقود المحددة و غير المحددة المدة، حيث و ضح أن العقود المحددة المدة هي أكثر حماية للأجير في حين أن العقود محددة المدة هي في صالح المشغل لذلك قد يعمد المشغل إلى نقل الأجير من ورش إلى آخر بعقود محددة المدة لذلك اعتبر القضاء أنها عقود مستمرة حتى او كان بينها مدة زمنية ،والإشكال الآخر هو الاختصاص المكاني في هذا الإطار، المشرع أعطى للأجير الحق في اختيار أما مكان المقر الاجتماعي للمدعى عليه وإما مكان تنفيذ العقد وإما عنوان المدعي ،غير أن في الواقع العملي بعض الإجراء يرفعون الدعوى في مكان الورش ،هذا الأخير الذي بانتهائه يثأر عدم الاختصاص المكان.
من جانب آخر فإنه في عقد الشغل المستمر إذا ارتكب الأجير خطأ جسيما، وأراد المشغل فصله فإن الاشكال يطرح في الاستدعاء الذي يتميز بمجموعة من الخصوصيات فلابد أن يتضمن تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم ،والإشارة إلى الأخطاء الجسيمة بتفصيل ،أيضا الإشارة إلى مكان إبرام جلسة الصلح والأشخاص الواجب حضورهم لهذه الجلسة ،وذلك داخل أجل ثمانية أيام ،فإذا احترمت كل هذه الشكليات كان الفصل صحيحا غير أنه إذا تم إغفال نقطة ما فإن الفصل يكون تعسفيا بغض النظر عن خطأ الأجير.
وقد يلجأ المشغل إلى بعض الوسائل لفصل الأجير دون تمكينه من التعويض كحالة الأجير بدون حقيبة حيث يسلب منه كل مهامه، فإما أن يلجأ الأجير إلى المغادرة التلقائية وإما أن يستمر في عمله إلى أن يفصله المشغل والمغادرة في الحالة الأولى تكون فصلا مقنعا.
وهذا يحيل على الفرق بين الاستقالة والمغادرة التلقائية ففي هذه الأخيرة الأجير يغادر العمل تلقائيا، ويكون الإثبات على المشغل الذي عليه أن يثبت أنه تم تبليغ الأجير عن طريق الطرق القانونية برسالة الرجوع إلى العمل فإذا لم يستجب داخل أجل 48 ساعة اعتبر مغادر تلقائي ،والإثبات هنا ينتقل إلى الأجير الذي بدوره أما أن يثبت أنه عاد إلى العمل ومنع منه وذلك بمحضر ينجزه مفوض قضائي وإما إذا عجز عن الإثبات عن اعتبر في حكم المغادر التلقائي. اما الاستقالة فتكون بناءا على رغبة الأجير و مصادق عليها من الجهات المختصة.
اما فيما يتعلق بالمسير في شركة المساهمة لا يعد وكيلا على الإجراء وإنما أعطاه القضاء هذا الاسم فقط لتمييزه عن باقي الإجراء، في شق آخر يثار الأشكال حول الحالة التي يكون فيها الأجير تحت الحراسة النظرية، أو متابع بجنحة أو جناية ليس لها علاقة بالمشغل ،ففي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى مسطرة الاستماع في بعض الحالات داخل المؤسسات السجنية كجريمة خيانة الأمانة، وهنا الجنائي يعقل المدني فيكون من حق الأجير المطالبة بتوقف الدعوى إلى حين البت في الدعوى الجنحية.. لان الأشكال الذي قد يثور هو الحالة التي يصدر فيها حكم ببراءة الأجير من الجريمة، وذلك بعد الحكم في نزاع الشغل فهل يكون له إمكانية إقامة دعوى التعويض مرة أخرى؟ في هذه الحالة يلجأ الأجير إلى الطعن بإعادة النظر.
بعد انتهاء مداخلات السادة الأساتذة الممارسين في المادة الاجتماعية، فتح الأستاذ محمد حميدا باب النقاش واستقبال تساؤلات الطلبة، حيث استهلت المداخلات بكلمة الأستاذ إدريس العمراني محامي بهيئة الدار البيضاء، تحدث فيها عن الحركة النقابية بالمغرب وظروف إخراج مدونة الشغل الحالية، وبعض الإشكالات المرتبطة بإنهاء العلاقة الشغلية، بينما تمحورت مداخلات الطلبة حول انهاء عقد الشغل بسبب القوة القاهرة و تمييز في ذلك بين العقد محدد المدة وغير محدد المدة وفيما يخص المادة 67 المتعلقة بالفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية أو إغلاق المقاولات هل يمكن تفعيل المسطرة في حق الإجراء غير الاعتيادين.
من جانب آخر فيما يتعلق بتوقيع الكاتب العام للعمالة عوض السيد العامل هل يمكن الطعن فيه على اعتبار أن المشرع في المادة الاجتماعية لم يتطرق للسيد العامل أو نائبه، وماذا عن حضور المحامي في جلسة الاستماع، واستفاض النقاش حول الاشكالات العملية المرتبطة بفصل الأجراء أثناء فترة الحجر الصحي وما استجد في سوق الشغل من إشكالات مرتبطة بالعمل عن بعد و التكنلوجيا.

الاخبار العاجلة