محمد الهروالي
أعلنت كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمدينة تنغير عن إجراء استثنائي يقضي بتخفيض الغرامات الجزائية لفائدة المحكوم عليهم، وذلك تنفيذا لدورية صادرة عن وزير العدل بهدف تشجيع المعنيين على تسوية وضعيتهم المالية المرتبطة بالأحكام القضائية.
وأوضح إعلان موجه إلى العموم مؤرخ في 5 مارس 2026 أن هذا الإجراء يستند إلى مقتضيات المادة 1-634 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تقرر تمكين المحكوم عليهم من الاستفادة من تخفيض يصل إلى ثلث مبلغ الغرامة المحكوم بها.
وأشار الإعلان إلى أن الاستفادة من هذا التخفيض تظل مشروطة بأداء الحد الأدنى من الغرامة داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ تبليغ المقررات القضائية الصادرة غيابيا أو بمثابة حضوري.
و أكد الإعلان ذاته أن هذا التخفيض لا يشمل بعض الديون العمومية المرتبطة بملفات قضائية محددة، من بينها أموال المصادرة (الرمز 1003) والتعويضات لفائدة الخزينة العامة أو الغير (الرمز 4000) وإرجاعات غرامية (الرمز 5000)، والصوائر القضائية (الرمز 1010) إضافة إلى مساهمات صندوق الضمان (الرمز 2000).
ويهدف هذا الإجراء وفق مضمون الإعلان إلى تشجيع المحكوم عليهم على أداء الغرامات داخل الآجال القانونية مع تخفيف الضغط على مساطر التحصيل القضائي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

