الحكومة تصادق المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 عدم ارتداء الكمامة مخالفة 300درهم

voltus6 أغسطس 2020آخر تحديث :
الحكومة تصادق المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 عدم ارتداء الكمامة مخالفة 300درهم

النهار نيوز المغربية

صادق مجلس الحكومة،برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط،على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.29 2 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

وقال السيد السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء.

وأضاف أنه “يمكن أن تكون هذه المخالفات موضوع مصالحة عبر أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاث مائة درهم (300 درهم)، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة ويترتب على أداء هذه الغرامة التصالحية سقوط الدعوى العمومية، وهو ما سيمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر”.

كما ينص هذا المشروع على أنه “في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة


اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

الاخبار العاجلة

اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading