الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية .. قانون حماية المجال من الصيد العشوائي موجود ما يلزم هو الصرامة في تطبيقه

voltus19 أغسطس 2022آخر تحديث :
الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية .. قانون حماية المجال من الصيد العشوائي موجود ما يلزم هو الصرامة في تطبيقه

 

أصدر الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية الحية بلاغا تواصليا تفاعل فيه مع عمليات إحصاء و مراقبة القوارب جنوب سيدي الغازي، مشيدا بدور وزارة الفلاحة والصيد البحري في حماية القطاع من الصيد العشوائي وغير القانوني، كما ذكر البلاغ بالقوانين والتشريعات التي لها الكلمة الفصل في الحرب ضد لوبيات التهريب والصيد الجائر ، والتي من شأن تنفيذها بصرامة يضيف البلاغ أن ينهي هذا المشكل إلى الأبد، وبالتالي ضمان إستدامة الثروة السمكية الوطنية وهذا نص البلاغ الذي توصلت به موقع الدار الإخباري :

يتابع الائتلاف من اجل حماية الموارد البحرية الحية باهتمام بالغ سير عمليات المراقبة والتدقيق وإحصاء القوارب المرخص لها بالصيد ويثمن التدابير المبذولة من طرف ادارة الصيد البحري في هذا المجال.
وتندرج هذه الاجراءات في إطار ممارسة المغرب لمسؤولياته في مجال المحافظة على الموارد البحرية الحية والتي تنبثق عن القانون الدولي وكذا التزاماته المتعلقة بمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والوقاية منه. كما ان هذا النهج يعزز مخطط آليوتيس، المبني على تأطير مجهود الصيد من خلال تتبع علمي مختص وآليات قانونية توضح القواعد الواجب احترامها من طرف الجميع.
ولأن المخزونات السمكية ليست لامتناهية ويمكن استنفادها، فإن الصيد الجائر الناتج عن الصيد غير القانوني يشكل الخطر الاكبر الذي يهدد تجددها. ويعطي القانون الدولي والوطني على حد سواء نفس التعريف للصيد غير القانوني بصفته الصيد الممارس ” دون التوفر على ترخيص او رخصة او اية وثيقة مماثلة او خرقا للقوانين وتنظيمات دولة العلم…”.
وبما ان التحكم في مجهود الصيد هو اساس كل استغلال يتوخى الاستدامة، أخضع القانون الوطني الجاري به العمل بناء قوارب ومراكب الصيد لترخيص مسبق كما يتم تتبع كل بناء ومعاينته من طرف ادرة الصيد البحري لأجل التأكد لاسيما من احترام الحجم المسموح به.
وتنص المادة 9 من القانون رقم 14-59 المتعلق ببناء سفن الصيد على انه ” لا يمكن تسجيل أية سفينة صيد، باعتبارها سفينة صيد تحمل العلم المغربي، تم بناؤها…..دون الحصول على الرخصة المسبقة …”. بالإضافة الى هذا، فالبيع القضائي للقارب أو المركب في طور البناء غير القانوني والذي تمت مصادرته لا يفتح المجال لتسجيله وترقيمه لأن المادة 12 من نفس القانون تؤكد صراحة “ويجب أن لا يتم، بأي حال من الأحوال، تسجيل السفينة التي تم بيعها على هذا الأساس قصد ممارسة الصيد التجاري بالمغرب”.
ولم تنص هذه الأحكام على أي استثناء أو إعفاء يسمح بالتسوية اللاحقة لحالات القوارب أو المراكب التي تمت مباشرة بنائها بطريقة غير قانونية وتمهيد الطريق أمام ولوج غير منظم للمصايد.
وتجد هذه الصرامة للقانون أساسها في ضرورة التحكم في مجهود الصيد على أسس علمية والتي تعتبر العمود الفقري لكل سياسة لتهيئة المصايد التي تقع على عاتق الدولة بصفتها المسؤولة عن التدبير المستدام للثروة البحرية.
وفي هذا السياق، تكتسي عمليات الاحصاء الجارية أهمية حيوية وتستوجب الدقة والمسح الشامل لتصحيح الوضعية واعادة مجهود الصيد الى مقاييسه المتوازنة والمتلائمة مع القواعد القانونية التي تعتبر الضمانة لحقوق الجميع.
فاستعمال آليات مرتبطة بالاقتصاد التضامني لأجل الالتفاف على قوانين ولوج الصيد التجاري التي لها أسبقية التطبيق في مجال ممارسة هذا النشاط تعتبر خطيرة كما تؤدي الى نهج سلوكيات جنائية في مجال تسجيل السفن وترقيمها وتشغيل رجال البحر والملاحة البحرية والتي تقع تحت طائلة القانون الجنائي البحري.
فللقطاع البحري خصوصيات معترف بوجاهتها ومؤكدة من طرف جميع المنظمات الدولية ذات الاختصاص ويتوفر على إطار القانوني خاص به بما في ذلك الجانب الجنائي ولا يمكن التمديد بصفة آلية للتجارب المعمول بها على اليابسة لأنشطة الصيد بالبحر.
وبناء عليه، لا يمكن لأي شخص الاستناد أو التذرع باي استثناء او حالات لم ينص او يرخص بها القانون لاقتراح منح رخص لتسجيل ما تم بناؤه بطريقة غير قانونية. وللتذكير، ينص الدستور “….والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه (أي القانون) وملزمون بالامتثال له”.

الاخبار العاجلة