بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات والانتظارات في صفوف المحامين والمتقاضين بدورهم، أعلنت المحكمة الدستورية، في قرار أصدرته يوم أمس الاثنين 10 غشت 2026، بصدد هذا الموضوع، انه قد تعذر البت في
في قانون مهنة المحاماة رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والرامي إلى النظر في مطابقة الدستور، وعللت المحكمة ذلك بوجود خلل في مسطرة الإحالة وغياب النص القانوني المطلوب مراقبته ضمن الوثائق المحالة عليها.
وجاء في هذا القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، تحت عدد
317/26، أن رسالة الإحالة الموجهة من رئيس مجلس النواب، والمؤرخة في 8 يوليوز 2026، جرى ارفاقها بتقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون رقم 66.23، ويتضمن نسخة من المشروع كما وافق عليه مجلس النواب في قراءة ثانية بتاريخ 6 يوليوز 2026، الا أنها لم ترفق بنص القانون، كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026.
واختتمت المحكمة قرارها بتعليق البت في الإحالة المعروضة عليها، معللة ذلك بأن عدم إرفاق رسالة الإحالة بنسخة مطابقة لأصل نص القانون المراد مراقبة دستوريته يجعل محل الرقابة غير متوفر من الناحية الواقعية، ويشكل مانعا قانونيا يحول دون الفصل في القضية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.



