تعديلات مدرجة في مسطرة التسويةبشأن عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها للمجلس

voltus21 أكتوبر 2022آخر تحديث :
تعديلات مدرجة في مسطرة التسويةبشأن عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها للمجلس

 

نشر مجلس المنافسة، قراره عدد 104/ق/2022 القاضي بتعديل وتتميم القرارين عدد 68/ق/2002 الصادر بتاريخ 24 ذو القعدة 1443 (24 يونيو 2022) ، وعدد 90/ق/2022 الصادر بتاريخ 03 صفر 1444 الموافق ليوم 31 غشت 2022 بشأن عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها للمجلس.
وفي ما يلي التعديلات التي تم إدخالها على مسطرة تسوية بعض عمليات التركيز الاقتصادي غير المبلغة للمجلس:
– تحديد معدل العقوبة المالية في 1 بالمئة من رقم المعاملات المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها.
– ينبغي وضع الملف الكامل للتبليغ داخل أجل 30 يوما، ابتداء من يوم التصريح بالعملية تلقائيا لدى مجلس المنافسة، وذلك وفق المسطرة المحددة في القانون رقم 12 -104 . – يحدد سقف العقوبة المالية في 4 ملايين درهم لكل عملية تركيز غير مبلغ عنها .
– في حالة تعدد عمليات التركيز الاقتصادي غير المبلغ عنها من طرف منشآت تنتمي لنفس المجموعة، لايتجاوز المبلغ الأقصى للعقوبة سقف عشرة ملايين درهم مهما كان عدد هذه العمليات، شريطة أن تكون موضوع تصريح موحد من طرف هذه المجموعة.
– كل العمليات التي لم يتم تبليغها إلى المجلس، والمنجزة قبل تاريخ فاتح يناير 2019 تتم تسويتها مع إعفاء أطرافها من العقوبة المالية.
– تحدد العقوبة المالية المقررة في حق المنشآت المخالفة لمسطرة التبليغ عن عمليات التركيز الاقتصادي، والتي لم تحقق بعد رقم معاملات سنوي، في مبلغ جزافي قدره 500.000 درهم.

الاخبار العاجلة