وأوضح المركز في بلاغ اليوم الجمعة، أن المرسوم رقم 2.19.170 الصادر في 23 من رمضان 1442 (6 ماي 2021) يعد تطبيقا لمقتضيات المادة 35 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رم 1.16.122 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 غشت 2016).
وأضاف المصدر ذاته أنه لتستفيد الصحيفة الإلكترونية من تصريح التصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري، الذي يسلمه مدیر المركز السينمائي المغربي، داخل أجل 8 أيام عمل، تتقدم الصحيفة الإلكترونية لدى مكتب ضبط المركز السينمائي المغربي مقابل وصل إيداع، بطلب موجه لمدير المركز موقع ومختوم باسم مدير النشر؛وباستمارة البطاقة التقنية التي تعبأ بالموقع الإلكتروني للمركز وتحمل منه للتوقيع عليها وختمها باسم مدير النشر: (1866-www.ccm.ma/ar/actualite)، إلى جانب نسخة من شهادة إيداع التصريح بالنشر أو نسخة من الحكم النهائي للمحكمة المختصة (وفق المادة 23 من القانون رقم 88.13.
وحسب البلاغ، فإن التصريح الذي يسلم للمعني بالأمر يتضمن مدة صلاحيته واسم وعنوان الصحيفة الالكترونية والتزاماتها کما هي منصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم المذكور.
وخلص البلاغ إلى أنه، وبغية التفعيل الأمثل لهذا المرسوم، سيضع المركز السينمائي المغربي رهن إشارة الصحف الإلكترونية وحدة إدارية لتلقي الطلبات، والتفاعل مع تساؤلاتها الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم، مشيرا إلى أنه للمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني للمركز www.ccm.ma.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.