طبقـــا لمقتضيـــات القانـــون التنظيمـــي رقـــم 128.12 المتعلـــق بالمجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعــي والبيئــي، لا سيما في مادتيه 4 و7، توصــل المجلــس بإحالــة مــن السيد رئيـس مجلس النواب بتاريـخ 26 يوليوز 2024، مــن أجــل إبــداء الــرأي بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وفــــي هــــذا الإطار، عهد مكتــب المجلــس إلــى اللجنــــة الدائمــــة المكلفــــة بقضايــا التشغيل والعلاقات المهنية بإعــــداد مشروع رأي في الموضوع.
وخلال دورتها الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 10 شتنبر 2024، صادقـــت الجمعيـــة العامـــة للمجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئـــي بالإجماع على هذا الرأي.
وقد جاء هذا الرأي، الذي جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية، ثمرة نقاشات موسعة بين مختلف الفئات المكونة للمجلس، ومخرجات جلسات الإنصات المنظمة مع أبرز الفاعلين المعنيين.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.