المحمدية في: 2023.10.11
إلى السيـــــد المحترم عامل عمالة إقليم سيدي إفني.
*الموضوع: شكاية بتفعيل مسطرة العزل المنصوص عليها في المادة 64 من القانون 113- 14 و المتعلقة بالجماعات الترابية في حق رئيس جماعة سبت النابور بسبب خروقاته الخارجة عن نطاق القانون.*
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين.
*وبعد يؤسفنا السيد العامل المحترم أن نتقدم إلى سيادتكم بطلبنا هذا والمتعلق بإقدام رئيس جماعة سبت النابور قيادة تيغيرت دائرة لاخصاص عمالة سيدي إفني يوم الأحد على الساعة الواحدة صباحا على هدم سور بناية مخالفة لمقتضيات قانون التعمير والمسجلة في حقه من طرف السلطات المحلية والإقليمية فيما ترك الباقي وهو عبارة عن أساسات وسقف ،حسب ملف معاينة رقم 164/2023 المنجز من طرف، مفوض قضائي بدائرة المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بنفوذ محكمة الإستئناف بأكادير و العيون، والذي انتقل لمعاينة أشغال الهدم المتعلقة بمخالفة قانون التعمير دون سلك المساطر القانونية من طرف رئيس الجماعة وذلك تنفيذا لتعليمات مصالح المراقبة التابعة لعمالة سيدي افني و التي أوقفت الأشغال سابقا بالورش وأصدرت أمرا بالهدم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.*
و بناء على مراسلتكم الموجهة إلى السيد المحترم رئيس دائرة لاخصاص حول مخالفة قانون التعمير المسجلة في حق مجلس جماعة سبت النابور بموجب الإرسالية عدد 813 بتاريخ 14 فبراير 2023 ، وكذا الإرسالية عدد 49 بتاريخ 06 مارس 2023، بخصوص بناء وتهيئة مستودع خلف مقر الجماعة على مساحة 384 متر دون سلك المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار.
*والخطير ما في الأمر أن ما قام به رئيس الجماعة الترابية المذكور أعلاه هو إعطاء هذه الصفقة المشكوك في أمرها الى إحدى المقاولات عن طريق سند الطلب bon de commande ”بمقدار .200.000 ألف درهم ، قصد بناء هذا المراب الذي قام بهدمه خلف بناية مقر الجماعة بدون تصميم و دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية المنصوص عليها ضمن قانون الصفقات العمومية بعيدا عن اللجوء إلى مسطرة فتح الصفقة أمام العموم.*
حيث ان الرئيس رفض أيضا تكوين لجنة الصفقات العمومية لينفرد وحده في تبديد المال العام بدون حسيب ولا رقيب، بالإضافة إلى قيامه بقطع أشجار الأركان بمحيط الورش هاته الأخيرة حظيت بثلاث اعترافات دولية لم يسبق لاشجار أخرى أن حظيت بها.
*وفي ذات السياق فإن رئيس الجماعة يتحدى الجميع وعازم على تنفيذ خروقاته القانونية الفاضحة والخارجة عن نطاق القانون.*
وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تطالب من سيادتكم تطبيق القانون و تفعيل المسطرة الإدارية للعزل والمنصوص عليها في المادة 64 من القانون 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية في حق رئيس المجلس الجماعي لسبت النابور.
وتقبلوا منا فائق الإحترام والتقدير / و السلام
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.