بصدرو المرسوم 2.23.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمارضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية تنتهي رسميا وصاية وزارة الداخلية التي امتدت لسنوات طويلة على المراكز الجهوية للاستثمار.
ونصت المادة الأولى من المرسوم الذي وقعه بالعكف الوزير محسن الجازولي، على أنه يفوض إلى الوزير المكلف بالاستثمار ممارسة وصاية الدولة على المراكز الجهوية للاستثمار، فيما أسندت بموجب المادة الثانية مهمة تنفيذ هذا المرسوم المنشور في الجريدة الرسيمة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية
ويأتي هذا المشروع لضمان انسجام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، حيث ينص في المادة الأولى منه، على أن المراكز الجهوية للاستثمار يخضع لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
ويهدف إلى تغيير أحكام المواد 3 و 4 (الفقرة الأخيرة) و 5 من المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث عهد إلى السلطة الوصية بالاضطلاع بالمهام التي كانت تقوم بها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في ندوة سابقة، بما أن الاستثمار لا يخضع للسلطة المكلفة بالداخلية لوحدها، وبما أنه قطاع يخضع لمجموعة من المتدخلين، كان من الطبيعي جدا أن تأتي الحكومة بهذا المرسوم للخروج من النظرة القطاعية لمجال الاستثمار، لكي تصل إلى الإشراف المباشر لرئيس الحكومة الذي يمنحه الدستور مجموعة من الصلاحيات في مجال التقائية في مشاريع الدولة وعلى صعيد مجموعة من التخصصات.
وأكد الوزير أن رئيس الحكومة يملك حق التفويض للقطاع الذي يعتبر أنه سيستطيع أن يواكب بشكل أوسع موضوع الاستثمار، مضيفا أنه ستعقب هذه الخطوة محطة ثانية في غضون الأشهر القليلة المقبلة والمتعلقة بإصلاح قانون الاستثمار 47.19، حيث ينتظر أن يتم طرحه على طاولة مجلس الحكومة، والذي يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات الجديدة التي وردت في الميثاق في أستكمال هذا الورش من الناحية القانونية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.