الاتحاد المغربي للشغل يطالب بسن قوانين ملزمة للادارات العمومية في مجال الصحة والسلامة المهنية

voltus25 أكتوبر 2022آخر تحديث :
الاتحاد المغربي للشغل يطالب بسن قوانين ملزمة للادارات العمومية في مجال الصحة والسلامة المهنية

بمقتضى دستور 2011 وبعد مصادقة بلادنا في 14 يونيو2019 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة، أصبح لزاما على الإدارة توفير إطار تشريعي ومنظومة متكاملة لشروط السلامة والصحة داخل مقرات العمل بالقطاع العام كما هو متعارف عليه دوليا. لكن من المؤسف أن نسجل السيدة الوزيرة أنه منذ سنة 2012 والوزارة تؤكد في برامج عملها السنوية على مراجعة أو إعداد تشريعات خاصة بمنظومة الحوادث المصلحية والأمراض المهنية وطب الشغل والصحة والسلامة والوقاية من حوادث الشغل بالإدارات العمومية، دون أن تخرج إلى حيز الوجود، رغم العديد من أوجه القصور، نذكر منها:
-تعقد مسطرة إثبات حادثة الشغل،
-وجوب بلوغ نسبة العجز الناتج عن حادثة الشغل أو المرض المهني 25 في المئة كحد أدنى للاستفادة من التعويض،
-عدم وجود لائحة خاصة بالأمراض المهنية،
-عدم تدخل المحكمة الإدارية،
-….الخ.
ونظرا للدور المحوري التي تضطلع به الموارد البشرية في الارتقاء بالمرفق العمومي وخدماته، فتثمين العنصر البشري بالإدارة العمومية يجب أن يمر بالضرورة عبر تحفيزه وخلق فضاءات العمل الضامنة لصحته وسلامته وهي مسؤولية تقع على عاتق الحكومة، وفي هذا الإطار نؤكد في فريق الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية بالقطاع العام من خلال:
الإسراع بمراجعة القوانين المتعلقة بحوادث الشعل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة وتوسيع التعويض عن الأخطار المهنية وتوفير المراقبة الطبية المستمرة للمعنيين ووسائل الوقاية وضمان العلاج المجاني عند حصول الآفات، وذلك في إطار المقاربة التشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلا كما هو موصى به من طرف منظمة العمل الدولية.
على المستوى المؤسساتي، نؤكد بدورنا إلى جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة خلق وكالة وطنية للنهوض بمعايير الصحة والسلامة في القطاعين العام والخاص يعهد إليها بتسطير وتنفيذ سياسة وطنية في هذا المجال وخاصة على المستوى التشريعي.
الرفع من مبلغ معاش الزمانة ومنحة الوفاة الممنوحين من طرف الصندوق المغربي للتقاعد وخلق تعويضات مناسبة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
سن معايير ملزمة للإدارات العمومية عند تهييئ فضاءات العمل التي يجب أن تكون كفيلة بضمان الصحة والسلامة كما هو معمول به في العديد من دول العالم، فلا يعقل إن يتم تكديس عدد كبير من الموظفين داخل مكاتب أو فضاءات لا تتوفر على التهوية اللازمة أو لا تضمن الحد الأدنى من التباعد أو تتيح تنقل عدوى وتسمح بانتشار الأمراض المزمنة.
 تبسيط المساطر المتعلقة بإثبات حوادث الشغل والأمراض المهنية واسترجاع تكاليف العلاج.

الاخبار العاجلة