أصدرت وزارة الداخلية مراسلة حول كيفيات حلول سلطة المراقبة الادارية محل رؤوساء مجالس الجماعات الترابية. فقبل أيام، توصل الولاة والعمال العمالات والأقاليم بمراسلة من وزارة الداخلية تدعوهم إلى تفعيل آلية الحلول عند ثبوت «وجود حالة امتناع رئيس مجلس جماعة ترابية عن القيام بالأعمال المنوطة به، والتي من شأنها أن تمس بالسير العادي لمصالح الجماعة الترابية».
واستند في تحريك هذه الآلية، وفق ما ورد في المراسلة التي تتوفر «النهار نيوز المغربية » على نسخة، «على المادة 79 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 77 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ثم المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مسطرة خاصة حول كيفية حلول سلطة المراقبة الإدارية محل رؤساء الجماعات كلما دعت الضرورة لذلك».
وتبدأ هذه المسطرة بتوجيه طلب لرئيس مجلس الجماعة الترابية المعني من أجل مطالبته بمزاولة الأعمال المنوطة به والمنصوص عليها بالقوانين التنظيمية سالفة الذكر، مرورا بالتأكد من وجود حالة الامتناع بعد انصرام الآجال القانونية (15 يوما بالنسبة للجهات و10 أيام بالنسبة للعمالات والأقاليم، و7 أيام بالنسبة للجماعات) التي تحتسب بدءا من تاريخ توجيه الطلب لرئيس المجلس قصد مزاولة مهامه، انتهاء بحلول ولاة الجهات والعمال محل رئيس الجماعة الترابية إذا أقر القضاء وجود حالة امتناع.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.