صدر بتاريخ 30 شتنبر 2026 حكم المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط في الملف رقم 2026/7107/34 لفائدة الطاعن أمين الخياري. قضى بإلغاء انتخاب الكبير أخشيشن وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وفيما يلي الأسباب المعتمدة في هذا الطعن.
1. التصريح بالترشح: صرح المطعون في انتخابه في مذكرته الجوابية بأنه اشتغل مع “الأحداث المغربية” إلى غاية 30/06/2026. في حين ذكر في تصريح ترشحه المودع لدى اللجنة المؤقتة بتاريخ 27/08/2026 أنه يشتغل لدى “الأحداث المغربية”، فيما أدلى بشهادة صادرة عن موقع إلكتروني “أصوات” على أساس أنه يعمل معه في تاريخ ترشحه.
كما اعتمد على بطاقة صحافة مسلمة سنة 2025 وسارية خلال سنة 2026 رغم انتهاء علاقته مع “الأحداث المغربية” بتاريخ 30/06/2026. والحال أن القرار التنظيمي رقم 02/2026 يوجب تضمين ملف الترشح المعطيات المتعلقة بالناشر الذي يشتغل أو يتعامل معه المترشح. كما يلزم اللجنة بالتحقق من استيفاء شروط الترشيح والوثائق المطلوبة قبل البت فيه.
2. وثيقة الضمان الاجتماعي: أدلى المطعون في انتخابه بوثيقة تعود إلى سنة 2023. وبالتالي فهي لا تثبت وضعيته المهنية عند ترشحه سنة 2026. في حين تشترط المادة 3 من المرسوم رقم 2.19.121 الإدلاء بالتصريحات المتعلقة بالأشهر الثلاثة الأخيرة.
3. شهادة “أصوات”: الوثيقة عبارة عن تصريح صادر عن شخص بالجريدة وموقع من شخص آخر. فضلا عن أن التوقيع صادر عن غير الشخص الملتزم بما ورد فيها خلافا للفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود الذي يوجب أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه. فإن هذه الشهادة لا تفيد بذاتها ثبوت ممارسة مهنة الصحافة بصفة صحافي مهني حر. ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 89.13 كما تم تغييرها وتتميمها بالقانون رقم 027.25 تشترط في الصحافي المهني الحر “أن يكون أجره الرئيسي من مزاولة مهنة الصحافة ولا يتقاضى أجرا قارا”. وبالتالي فإن مجرد شهادة تفيد التعامل مع مؤسسة صحافية لا تثبت تحقق هذا الشرط ولا تثبت أن الأجر الرئيسي للمعني بالأمر متأت من مزاولة مهنة الصحافة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.



