تظلم بشأن أفعال منسوبة لوالي ولاية جهة مراكش آسفي عامل صاحب الجلالة على عمالة مراكش

voltus6 أكتوبر 2023آخر تحديث :
تظلم بشأن أفعال منسوبة لوالي ولاية جهة مراكش آسفي عامل صاحب الجلالة على عمالة مراكش

الموضوع : تظلم بشأن أفعال منسوبة لوالي ولاية جهة مراكش آسفي عامل صاحب الجلالة على عمالة مراك تحوم حولها شبهة الحياد عن التطبيق السليم للقانون و الانحراف في استعمال السلطة المخول له في نطاق احكام القانون التنظيمي للجماعات الترابية عدد 14-113
نتشرف السيد وزير الداخلية نحن في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام – استنادا للقانون الأساسي المؤطر لعملنا كجمعية حقوقية غايتها المساهمة في التطبيق السليم للقانون و ضمان مساوات الافراد أمام مؤسسات الدولة و الجهات الموكول لها بإنفاذ سلطة القانون وفقا لاحكام دستور 2011 و مقتضيات الاتفاقيات و المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان و المساوات أمام المؤسسات العمومية الموقع و المصادق عليها من طرف المغرب – أن نرفع لسيادتكم هذا التظلم ذي الموضوع أعلاه راجين من سيادتكم التفضل بفتح تحقيق حوله و اتخاذ المتعين تحقيقا لروح العدل و الإنصاف المعهودين في شخصكم .
تتجسد ملابسات هذا التظلم أعلاه في ما يلي :
انه و على إثر تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية المنجز بمناسبة عملها الرامي إلى التحري و البحث حول الخروقات المنسوبة إلى الرئيس السابق للجماعة الترابية الويدان عمالة مراكش و نائبه الأول و الرابع خلال الولاية الجماعية السابقة اتبتت ارتكاب هؤلاء مخالفات و اختلالات في تدبير و تسيير الجماعة بهذه الولاية حسب ما هو مفصل بالتقرير المذكور صحبته .
أنه و تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية المتعلق بالجماعات الترابية باشر السيد الوالي مسطرة العزل في حق الرئيس السابق و نائبه الأول من عضوية المجلس الحالي فاستصدر بناءا عليه احكاما و قرارات قضائية عن القضاء الإداري قضت وفق الطلب دون أن تشمل مسطرة العزل هذه النائب الرابع الذي تبت في حقه بموجب نفس التقرير إخلالا خطيرا في تدبير الجماعة خلال الولاية السابقة علما انه يشغل بالولاية الجماعية الحالية النائب الأول للرئيس الممارس ، لا يختلف عن العضوين المعزولين بناءا على طلب السيد الوالي الا في اللون الانتخابي بدليل أن العضو الجماعي المستفيد من عطف السيد الوالي التحق مؤخرا بأحد الاحزاب المشاركة في التحالف الحكومي خلافا للعضوين المعزولين.
للإشارة سيدي الوزير فإن حالة الاستثناء المشبوه في تطبيق مسطرة العزل و المطالبة بذلك قضاءا لا تندرج ضمنها هذه الحالة فقط بل تنسحب على وضعيات مماثلة بمجموع الجهة طالما أن العديد من أعضاء الجماعات الترابية و رؤسائها قد طال البعض منهم متابعات قضائية من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية أمام القضاء بل و منهم من يتابع حاليا في حالة اعتقال علاوة عن تقارير المجالس الجهوية للحسابات و المفتشية العامة للإدارات العمومية التي خلصت إلى اتيان هؤلاء أفعال و تصرفات تبرر عزلهم وفق نفس المقتضى القانوني .
سيدي الوزير و نظرا لمجمل ما ذكر فإن التمييز في تفعيل مسطرة العزل ضد كل من تبث في حقه انه اخل بالالتزمات الملقاة عليه بموجب القانون التنظيمي للجماعات الترابية يحمل على شبهة المحاباة لاعضاء و منتخبين دون اخرين لأسباب غير مفهومة فضلا عن اتسامه بالانحراف الخطير في استعمال السلطة ملتمسين بالمناسبة من سيادتكم اصدار تعليماتكم بفتح تحقيق حول هذه الاختلالات مع ترتيب النتائج والجزاءات القانونية القمينة بوضع حد لها تيمنا بالتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة والتطبيق الصارم للقانون وتلافي كل أشكال التمييز والمحاباة بين الافراد أمام المؤسسات العمومية والجهات القضائية
وتقبلوا فائق احترامي و تقديري وذمتم نصيرا للحق والعدل والانصاف

الاخبار العاجلة