شددت المديرية العامة للأمن الوطني من شروط الاستفادة من رخصة مغادرة التراب الوطني بعدما طغى على السطح مؤخرا موضوع هجرة رجال الامن بدون عودة إلى أرض الوطن بعد الاستفادة من استغلال الرخصة الإدارية لمغادرة التراب الوطني وقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني تشديد الإجراءات الخاصة بطلب الاستفادة من رخصة مغادرة الثراب الوطني لوضع حد لعمليات الهجرة
وكشفت يومية الصباح في عددها ليوم 19 ماي 2023، أنه وبعد تنامي حالات الحصول على رخص إدارية لمغادرة التراب الوطني من قبل عناصر الشرطة، واستغلالها في الحصول على تأشيرات للسفر نحو الخارج، وعدم العودة إلى المغرب، حيث وصلت الحالات إلى حوالي 40 أغلبها من فرق التدخل السريع ومجموعة حماية المنشات الحساسة، أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني الأسبوع الماضي، مذكرة إلى ولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والجهوي، يشدد فيها على مراجعة التراخيص الخاصة بسفر موظفي الأمن، بعدما غادر بعضهم نحو دول أوربية وأمريكا الشمالية، ولم يعودوا إلى المغرب.
وأشهر المدير العام للأمن الوطني الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مؤكدا أنه استرعى انتباه هذه المديرية تزايد عدد موظفي الأمن الوطني الذين يستغلون استفادتهم من التراخيص الممنوحة لهم من أجل قضاء إجازاتهم السنوية بالخارج للاستقرار ببلدان المهجر وعدم العودة إلى أرض الوطن، ما يؤثر سلبا على حسن سير المصالح التابعين لها وظيفيا ، وهو ما فرض على المديرية إشهار الفصل المذكور من هذا النظام الأساسي، من أجل التحكم في هذه الحالات التي أصبحت تتصاعد بشكل كبير، وأكدت المذكرة الموجهة إلى الولاة أنه أضحى من الضروري مراجعة المسطرة المعتمدة حاليا لمعالجة طلبات الموظفين الراغبين في الاستفادة من رخص إدارية لاستغلالها في عطل بالخارج من أجل ضبط هذه المسطرة وتجويدها وتفادي استغلالها من قبل المستفيدين منها لمغادرة التراب الوطني والاستقرار بالخارج بنية مبيتة.
وتضمنت المذكرة الجديدة ضرورة إرفاق طلب المرشح للسفر إلى الخارج بتصريح للشرف موقع عليه من قبل الموظف يتعهد فيه بعدم إفشاء السر المهني والتزام أيضا للتعهد بالعودة إلى أرض الوطن فور استنفاد أمد إجازته السنوية وعد تمديدها بشهادات طبية إلا عند الضرورة المثبتة طبيا ولمرة واحدة عملا بمقتضيات المذكرة الصادرة في 17 أبريل 2017، المتعلقة بتدبير الرخص لأسباب صحية.
كما يشار في المحضر إلى العواقب التي ستترتب عن تجاوزه لهذه الالتزامات منها على الخصوص عزله من عمله بسبب ترك الوظيفة، وتسجيل اسمه في السجل التأديبي المركزي الذي سيحرمه من تولي الوظائف العامة فضلا عن تحريك مسطرة المتابعة في حقه في حال عدم إرجاعه لوازم عمله ومجموع مبالغ الرواتب التي استفاد منها خلال فترة عدم التحاقه بعمله وتركت المذكرة لولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والجهوي السلطة في اتخاذ القرارات عبر ثلاث حالات، أولاها الموافقة من قبل الرئيس المباشر على الطلب بعبارة موافق ولا يرى مانعا ، أما الحالة الثانية فتتعلق بحالة الرفض، ووجب على الرئيس تحرير تقرير في الموضوع يعدد فيه أسباب رفضه الموافقة على منح الرخصة الإدارية للموظف لمغادرة التراب الوطني، أما الحالة الثالثة فتتعلق بالشك.
وإذا راودت الرئيس المباشر شكوك حول حقيقة نوايا مرؤوسيه في البقاء بالخارج واستغلال الرخصة الإدارية لمغادرة التراب الوطني، فيتعين عليه الإشارة في تحفظه على صلب الطلب، ويحرر تقريرا حول شكوكه ومصادرها وحجتيه في ذلك وطبيعة المعلومات والقرائن المتوفرة بهذا الصدد.
وبات على المصالح الإدارية الولائية بولايات الأمن والمصالح الإقليمية بمراكز الأمن الإقليمي والجهوي التي يتبع لها الموظف الراغب في الحصول على الشهادات الإدارية، أن تبادر إلى اتخاذ التدابير اللازمة حسب رأي الرئيس المباشر، وإحالة الطلبات على المصالح المركزية المختصة بمديرية الموارد البشرية بعد عرضها على السلطة الرئاسية، وفي حال الرفض تحيل الطلب مرفوقا بالتقرير الرئاسي مذيلا برأي القيادة المحلية على مديرية الموارد البشرية، أما في حال الشك، فتحيل الطلب والتقرير الرئاسي على القيادة المحلية لاستصدار تعليماتها، ويتعين على هذه الأخيرة القيام بجميع التحريات المقيدة التأكيد أو نفي شكوك الرئيس المباشر، بما في ذلك إجراء أبحاث محيطية حول المعني بالأمر، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وموافاة مديرية الموارد البشرية بنتيجة تحرياتها مشفوعة برأي في الموضوع.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.