عقدت الحكومة، يومه الخميس 19 ربيع الثاني 1443 الموافق لـ25 نونبر 2021، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للاستماع إلى عرض حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وللتداول والمصادقة على سبعة مشاريع مراسيم، قدمها، كل في ما يخصه، السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد وزير الداخلية.
وتشترك ستة من هذه المشاريع في طبيعتها التطبيقية للقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بما يتيح استفادة عدد من الفئات المهنية من التغطية الصحية والاجتماعية، استمرارا من الحكومة في أجرأة المشروع الملكي الاجتماعي غير المسبوق والمتعلق بتمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية؛ بينما يتعلق المشروع السابع بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية.
وفي كلمته في مستهل أشغال المجلس، أبرز السيد رئيس الحكومة أن الحكومة حريصة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، على ترسيخ أسس الانتعاش الاقتصادي، مؤكدا أن الاستثمار يشكل أولوية بالنسبة إلى الحكومة، وورشا جد هام، سيتعزز، بمشيئة الله، بمشروع الميثاق الجديد للاستثمار الجاري إعداده، والمنتظر أن يساهم في توفير رؤية ووضوح للمستثمرين والمقاولات، من أجل القيام بالدور المنوط بهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، خَاصة منها تلك التي لها تأثير من حيث إحداث فرص الشغل والقيمة المضافة.
ومن منطلق حرص الحكومة على تقوية الاستثمار، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار، قدم السيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمام المجلس عرضا حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد.
وانتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.290 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأطباء.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الأطباء، بتضمنه مقتضيات، منها تحديد الدخل الجزافي للأطباء، بالنسبة إلى الطبيب العام في أربع (4) مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ و5.5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة إلى الطبيب الأخصائي؛ مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأطباء.
وتداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.528 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقوابل ومزاولي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وصناع رمامات الأسنان، والمختصين في الحمية والتغذية والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي.
وجاء المشروع بمقتضيات من قبيل تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات في مرتين (2) القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ وتحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأشخاص المعنيين.
كما تداول المجلس وصادق، على مشروع مرسوم رقم 2.21.529 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بأطباء الأسنان.
وتم إعداد هذا المشروع بهدف تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على أطباء الأسنان، من خلال مقتضيات تنص على تصنيف أطباء الأسنان، حسب الأقدمية، انطلاقا من بداية مزاولة المهنة، إلى ثلاث فئات هي: أقل من خمس (5) سنوات، ومن خمس (5) سنوات إلى خمسة وثلاثين سنة (35) كاملة، وأكثر من خمسة وثلاثين (35) سنة.
وتبعا لذلك، تحدد المقتضيات الدخل الجزافي بالنسبة إلى الفئة الأولى في ثلاث (3) مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ وأربع (4) مرات القيمة المذكورة للفئة الثانية، وثلاث (3) مرات القيمة ذاتها للفئة الثالثة؛ مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل أطباء الأسنان.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.530 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالصيادلة.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحديد الدخل الجزافي للصيادلة في ثلاث (3) مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى صيادلة الصيدليات، و5.5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة إلى الصيادلة الإحيائيين؛ مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الصيادلة.
وتداول مجلس الحكومة وصادق، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.21.752 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالموثقين.
ويتضمن المشروع مقتضيات تحديد الدخل الجزافي للموثقين في أربع (4) مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ وتحديد الهيأة الوطنية للموثقين باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الموثقين.
وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.750 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.20.659 الصادر في 29 من محرم 1442 (18 شتنبر 2020) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمرشدين السياحيين.
ويأتي هذا المشروع من أجل ضمان استمرارية استفادة المرشدين السياحيين من التغطية الصحية والاجتماعية، بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.20.659 المتعلق بالمرشدين السياحيين حول العمل بالدخل الجزافي ابتداء من أول شهر تُسْتَحق فيه واجبات الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية شهر يوليوز 2021، إلى الأجل الجديد المتمثل في شهر يوليوز 2022.
وبعد ذلك، انتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.955 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويمدد المرسوم مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الثلاثاء 30 نونبر 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 31 دجنبر 2021 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى التصدي لانتشار جائحة كوفيد-19.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.