كلمة السيد وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي بمناسبة التصويت في الجلسة العامة بمجلس النواب على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية

abdelaaziz624 يوليو 2024آخر تحديث :
كلمة السيد وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي بمناسبة التصويت في الجلسة العامة بمجلس النواب على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية

مجلس النواب
الثلاثاء 23 يوليوز 2024
باسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
وعلى آله وصحبه أجمعين.

السيد رئيس مجلس النواب المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛

يسعدني أن أحضر أمام مجلسكم الموقر، هذه الجلسة التشريعية العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بهذا المجلس.
هذا المشروع الذي ينسخ قانون المسطرة المدنية الساري النفاذ، الذي ترجع صيغته الأصلية إلى سنة 1913، حيث مر بعدة محطات، عرف خلالها مجموعة من التغييرات، من أهمها محطة التعريب والتوحيد والمغربة لسنة 1965، ومحطتا الإصلاح اللتان ترجعان إلى سنتي 1974 و2011، ثم تعديلات سنتي 2019 و2021، تلك التعديلات التي أصبحت متجاوزة بالنظر على التغيرات الهيكلية والجوهرية التي عرفها مرفق القضاء والعدالة ببلادنا بعد دستور 2011، بحيث أصبح من الضروري فتح ورش مراجعة قانون المسطرة المدنية وفق معطيات دستورية وتشريعية لم تكن قائمة من ذي قبل.
في هذا الصدد حرصت وزارة العدل على إعداد هذا المشروع باعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي وعملت على ملائمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومبادئ حقوق الانسان، وعيًا منها بأهمية تنزيل الالتزامات التي يفرضها الدستور، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بضمان الحريات والحقوق.
ويجسد في هذا المضمار قانون المسطرة المدنية المدخل الأساسي للممارسة حق التقاضي أمام المحاكم من أجل اقتضاء الحقوق بما يستدعي تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة، لتحقيق الأمن القانوني للمواطنين أفرادًا وجماعات.
ويعتبر قانون المسطرة المدنية من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتأهيل عمل المحاكم لجعلها قريبة من احتياجاته وإنتظاراته، فهو الشريعة العامة للقواعد المسطرية التي تطبق على كافة القضايا باختلاف أنواعها، ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك.
ويشكل هذا المشروع في أساسه تجسيدًا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرُه الله في خطابه التاريخي لـ 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء في ستة مجالات ذات أسبقية، حيث دعا جلالته حفظه الله إلى “الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام”.
وتضمن المشروع تنزيلا لتوصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تستهدف فعالية منظومة العدالة وقربها من المتقاضين وتسهيل الولوج إليها، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، ولاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة وتسريع وتيرتها من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.
ومن منطلق الوعي بأهمية العدالة الإجرائية في تحسين جودة الخدمة القضائية وضمان المحاكمة العادلة نتيجة سلوك أيسر المساطر القانونية لتحقيقها وتوزيعها على المتقاضين، فإن المشروع الجديد تضمن مجموعة من المستجدات التشريعية، في إطار قانون جديد متكامل ومندمج، ينسخ قانون المسطرة المدنية الحالي، ويسد الفراغات التي أفرزها الواقع، ويواكب التطور التشريعي الإجرائي الدولي، والتوجهات التي تضمنتها القواعد المعيارية، ويتلاءم مع مبادئ حقوق الانسان وفق ما هو مقرر في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، لا سيما في البنود المتصلة بالعدالة، وحقوق الإنسان عموما، كالمساواة، وحق الدفاع، وصدور الأحكام داخل أجل معقول، والمساعدة القضائية، ومجانية التقاضي، ومبدأ عدم التمييز،…، وغيرها من المبادئ المستقر عليها دوليا، في الإعلانات الأممية و الاتفاقيات الدولية، والتوصيات، والتعليقات العامة، وكذا القرارات الصادر عن أجهزة الأمم المتحدة وآلياتها المعنية، باعتبارها المرجع المعياري الأممي المتوافق عليه من طرف المجتمع الدولي، وذلك في إطار الحرص على أن تكون مقتضيات المشروع متلائمة مع الحقوق التي يكفلها الدستور، ومع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، باعتبارها عضوا نشيطا وفعالا في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقد عرف المسار التشريعي لمشروع هذا القانون عدة مراحل، بحيث أنه أحيل بتاريخ 31 يناير 2022 على الأمانة العامة للحكومة من أجل عرضه على مسطرة المصادقة التشريعية وعرف خلالها عقد حوالي 31 اجتماعا وقعت مناقشته بجدية وعمق، ليحال بعد ذلك على ثلاث مجالس للحكومة: الأول بتاريخ 23 فبراير 2023 والثاني في 20 يوليو 2023 والثالث بتاريخ 24 غشت 2023.
وبعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي الثالث أحيل إلى البرلمان بتاريخ 09 غشت 2023، وتم تقديمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب والتي عقدت بشأنه سبعة عشر (17) اجتماعا، خصصت للمناقشة التفصيلية لكل مادة على حدى، وبتاريخ 19 يوليو 2024 تم التصويت بالإجماع على مشروع هذا القانون من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مناقشة دامت ما يناهز 15 ساعة داخل مجلسكم الموقر ناقش خلالها أعضاء اللجنة مجموع التعديلات المقترحة بكل مسؤولية ومهنية.
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
إن التعديلات المدرجة في مشروع هذا القانون، والتي مست مجموعة من المواد تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف لعل أهمها:
• إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، بالإضافة إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي؛
• تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والإرتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات القضائية، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق أحكام الدستور بشكل فعال ومُجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى، وتقليص الآجال، وترشيد الطعون وعقلنتها لاعتبارات تتعلق بالعدالة وتوسيع مجال الإعفاء من الرسوم القضائية، وإلغاء مسطرة القيم، وبتوظيف قاعدة البيانات المتعلقة بعناوين سكنى المتقاضين، المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عند تعذر التوصل في العنوان المدلى به، وتنظيم آلية التصدي بمحكمة النقض بعدما كان قد تراجع عن ذلك في القانون الساري النفاذ؛
• إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، من خلال تسخير وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، وإحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين، والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين، والعدول، والموثقين، والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم، واعتماد الحساب والبريد والعنوان والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار معتمدًا بذلك الإدارة الإلكترونية كخيار استراتيجي لتقريب القضاء من المتقاضين؛
• ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق النجاعة، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية من خلال إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعوى ، وتعزيز صلاحياته تسهيلا لمهمة الفصل، وذلك فيما يتعلق بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة واستكمال البيانات الناقصة والإدلاء بالوثائق اللازمة من أجل الحد من أحكام عدم القبول، باعتبار أن القاضي هو المسؤول على مباشرة ومراقبة الإجراءات القضائية للدعوى التي يتولى البت فيها، واتخاذ كل التدابير القانونية لتجنب الهدر الإجرائي واختصار الزمن القضائي، وذلك انسجاما مع صلاحياته الدستورية في تولي حماية حقوق الأشخاص والجماعات، وحرياتهم، وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون، تطبيقا للفصل 117 من الدستور؛
• تقوية حق الدفاع ذلك أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فقوى من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية، فأصبح صلة وصل بين القضاء والمتقاضي، بحيث اعتبر أن إجراءات التحقيق من خبرة ومعاينة وأداء اليمين لا تتم بشكل قانوني إلا بحضور المحامي أو بعد استدعائه بصفة قانونية، كما أنه وإن اعتبر مكتب المحامي موطنا للمخابرة معه، وتبلغ إليه الإجراءات القضائية المتخذة من طرف المحكمة، إلا أنه استثنى تلك التي تستلزم تحملات مالية إلا في حالة وجود اتفاق كتابي بين المحامي والمتقاضي؛
• إعادة النظر في مسطرة البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتحديد آجاله، من خلال التنصيص على إمكانية إثارة هذا الدفع في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم أول درجة، ابتدائية كانت أو تجارية أو إدارية، أو أقساماً متخصصة في القضاء التجاري أو الإداري بالمحاكم الابتدائية، مع التنصيص على وجوب بت المحكمة في الدفع المثار داخل أجل ثمانية (8) أيام بحكم مستقل لا يقبل أي طعن، وإذا قضت بعدم اختصاصها النوعي أحالت القضية دون صائر، وعلى المحكمة المحالة إليها القضية البت فيها، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محاكم ثاني درجة إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض؛
• الفعالية والنجاعة في تنفيذ المقررات القضائية، بإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه، بحيث منحه اختصاصات الإشراف على إجراءات التنفيذ، وتتبع طلبات تنفيذ الأحكام والبت في الصعوبات المادية والوقتية المثارة بشأن بالتنفيذ؛
• تنظيم الاختصاص الدولي: اعتبارا للفراغ التشريعي الذي يعرفه قانون المسطرة المدنية في هذا المجال، حيت تم تنظيمه وتحديد نطاق ومجالات تطبيقه، وذلك استنادا إلى قواعد القانون الدولي الخاص، وإلى ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الموضوع؛
• عمل المشروع على تنظيم مسطرة الصلح أمام المحكمة الابتدائية – فضلا عن ما هو منظم في المساطر الخاصة بقضايا القرب والأحوال الشخصية والاجتماعية – بقصد حسم النزاع بصفة نهائية أمام المحكمة الابتدائية، بحيث خول للمحكمة إمكانية عرض الصلح على الأطراف، ولها أن تسند إجراءه إلى من تراه مؤهل لذلك من محامين أو مساعدين اجتماعيين أو غيرهم. كما نظم مسطرة الوساطة، إذ منح المحكمة إمكانية دعوة الأطراف لسلوكها لإنهاء النزاع واعطائهم أجلا معقولا للإدلاء بنتيجتها؛
• إعادة تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية باعتبارها وكيلة المجتمع، إذ حدد المشروع الجديد بشكل موسع القضايا التي تكون فيها طرفا أصليًا، خلافا لما عليه الأمر في القانون الحالي، والقضايا التي تتدخل فيها كطرف منظم من أجل إبداء الرأي القانوني واجب إتباعه. وبين الدعاوى التي يجب أن تبلغ إليها لتقديم مستنتجاتها سواء الكتابية أو الشفوية، وقد أجاز المشروع للنيابة العامة لدى محاكم الموضوع، سواء كانت طرفا في الدعوى أم لا، حق الطعن من أجل التصريح ببطلان الحكم المخالف للنظام العام دون التقييد بآجال الطعن.
تلكم أهم التوجهات والأهداف التي تطبع روح المستجدات التي جاء بها مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
لقد شكل مشروع قانون المسطرة المدنية مناسبة سانحة للاستدلال على تميز التجربة الديمقراطية المغربية إذ حظي المشروع بتفاعل إيجابي من طرف السيدات والسادة أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع مقتضيات ومضامين مشروع هذا القانون، وحرصهم على روح التعاون والنقاش المثمر والبناء في أفق تقديم نص قانوني يليق وانتظارات المرتفقين لمرفق العدالة والتي طالت لأكثر من خمسين سنة بعد آخر تعديل جوهري سنة 1974.
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة أن مناقشة تعديلات الفرق النيابية باللجنة لمشروع هذا القانون، سجلت لأول مرة في تاريخ هذا المجلس أكثر من 1160 تعديلا على نفس مشروع القانون المطروح للمناقشة وذلك على النحو التالي:
▪ فرق المعارضة 794 تعديلا: الفريق الاتحاد الاشتراكي 593 تعديلا، الفريق الحركي 114 تعديلا، فريق التقدم والاشتراكية 87 تعديلا، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 90 تعديلا؛
▪ فريق الاغلبية والاتحاد الدستوري 238 تعديلا؛
▪ النواب غير المنتسبين 39 تعديلا.
وقد تفاعلت الحكومة إيجابيا مع مجموع هذه التعديلات وناقشتها الواحد تلوى الآخر، وقبلت 256 تعديلا كليا، و65 تعديلا جزئيا، ولم تقبل الباقي، وهي فرصة لنهنئ أنفسنا جميعا على هذا التمرين الديمقراطي الذي أصبح جزءًا من عمل هذه المؤسسة الدستورية وسمة تميز السلطة التشريعية ببلادنا.
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
لا يفوتني هنا أن أتقدم ببالغ شكري وتنويهي للسيدات والسادة رئيس وأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بهذا المجلس الموقر، أغلبية ومعارضة على تفاعلهم الإيجابي مع هذا المشروع.
كما أتوجه بالشكر والتنويه إلى السيد رئيس المجلس والسيدات والسادة النواب المحترمين على تفضلهم، وفي أجل قياسي، ببرمجة هذه الجلسة التشريعية العامة للتصويت على هذا المشروع، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على العزم الأكيد والرغبة الملحة للسيدات والسادة النواب المحترمين للتعجيل بإخراج هذا النص إلى حيز الوجود، والذي من دون شك سيشكل طفرة نوعية غير مسبوقة في مجال التشريع الإجرائي، وخدمة العدالة والمصلحة العامة.
نسأل الله تبارك وتعالى، أن يوفقنا جميعا لبلوغ الإصلاح المنشود وذلك تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الراعي الأمين لمسار إصلاح منظومة العدالة، والله ولي التوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته./.
2


اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

الاخبار العاجلة

اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading