قدم وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي،
اليوم الأربعاء 5 يوليوز
أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين،
مشروعي قانون يتعلقان بتغيير وتتميم القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين،
وكذا القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون المتعلق بالخبراء القضائيين،
أكد وزير العدل أنه يندرج ضمن مسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة،
والذي يقوده جلالة الملك محمد السادس بكل حكمة وتبصر، باعتباره ينظم مجالا من بين المجالات الهامة ذات الصلة بحقوق المتقاضين ومصالحهم أمام القضاء.
وأكد السيد الوزير،
أمام عضوات وأعضاء اللجنة،
أن الخبرة القضائية من بين إجراءات التحقيق المعتمدة من لدن القضاء، بل وأصبحت تكتسي أهمية بالغة في إجراءات التقاضي في جميع المجالات المدنية والزجرية، اعتبارا لتعقيد وتنوع وتوسع نطاق القضايا المعروضة على العدالة،
مبرزا أنه بعد مرور ما يزيد على عشرين سنة على دخول القانون حيز التنفيذ، كان لابد من وقفة تأمل وتفكير لتقييمه،
واستجلاء أهم مكامن ضعفه ومعوقات تنزيله، لا سيما في ظل التطور التكنولوجي والتقني اللذين أسهما في تطور الوسائل التقنية التي تعتمد في الخبرة.
وأوضح وزير العدل أن المحاكم تضطر إلى إسناد العديد من الخبرات إلى المعاهد والمختبرات والمكاتب بالنظر إلى الوسائل التي تؤهلها لإنجاز الخبرات القضائية باحترافية ونزاهة، أمام تعذر التوفر على الوسائل التقنية من طرف الأشخاص الذاتيين ممن لهم صفة خبير قضائي،
مشددا على أن الأمر استدعى إعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم مقتضيات المواد( 4 – 6 – 19 – 20 )
من القانون رقم 45.00،
حتى يتسنى تقييد مجموعة من المعاهد والمختبرات والمكاتب في جدول الخبراء القضائيين لإضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها، وجعلها تكتسب صفة الشخص الاعتباري.
وبخصوص مشروع القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء،
أفاد السيد وهبي :
أن هذا النص يندرج في إطار استكمال المنظومة القانونية المؤطرة لعمل السلطة القضائية، في ظل التحولات التي تعرفها منظومة العدالة خلال السنوات الأخيرة.
وأبرز المتحدث ذاته،
أن إعداد مشروع هذا القانون يأتي تنزيلا للفقرة الأخيرة من المادة 08 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة،
التي تنص على أنه تحدد بقانون مهام مؤسسة تكوين القضاة،
وقواعد تنظيمها وكيفيات تسييرها،
مشيرا إلى أن هذا النص يراجع بموجبه الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة،
فضلا عن تنظيم عدد من المواضيع والمجالات التي أحال بشأنها القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على قانون خاص.
وشدد المسؤول الحكومي على أن التعديلات المدرجة في مشروع هذا القانون،
تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها :
تخويل المعهد، صفة شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتحديد مهام المعهد في التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين وفئات المهنيين والموظفين المعينين بالسلك القضائي،
طبقا لأحكام المادتين 9 و10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة،
والتكوين التخصصي والتكوين المستمر لفائدة القضاة،
والتكوين في مجال الإدارة القضائية،
وتمكين مستمعي عدالة وقضاة أجانب للاستفادة من التكوين الذي يقدمه المعهد.
*كما تروم التعديلات توفير تكوين في المجالين القانوني والقضائي لفائدة أطر الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة الوطنية والدولية، وإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون من أجل إنجاز وتسيير برامج مشتركة في مجالات التكوين والبحث.*
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.