صدر بالجريدة الرسمية رقم 7468 الصادرة يوم 25 دجنبر 2025، مرسوم رقم 2.25.1064 يتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يتضمن شروط ومساطر استفادة الطفل اليتيم والطفل المهمل، نزيلي مؤسسات الرعاية الاجتماعية من الإعانة.
ويتضمن هذا المرسوم 16بابا. وتطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون 58.23 يشترط لاستفادة الطفل اليتيم والطفل المهمل نزيلي مؤسسة الرعاية الاجتماعية من الإعانة الخاصة ما يلي :
بالنسبة للطفل اليتيم :
– أن يكون مغربي الجنسية
– أن يكون مقيدا بالسجل الوطني للسكان.
– أن لا يكون مشمولا بنظام للتعويضات العائلية بحكم الانتماء لإحدى الفئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون رقم 58.23.
– أن لا يكون مستفيدا من منحة دراسية. غير أنه إذا كان المبلغ الإجمالي السنوي لهذه المنحة أقل من المبلغ الإجمالي السنوي للإعانة الخاصة التي كان من الممكن أن يستفيد منها الطفل، فإنه يصرف له مبلغ تعادل قيمته الفرق بين المبلغين الإجماليين.
وسيستفيد الأطفال الأيتام من مبلغ شهري يقدر ب 500 درهم.
بالنسبة للطفل المهمل:
ـ أن يكون قد صدر في حقه حكم نهائي يصرح بإهماله. ووفقا لذلك سيستفيد الأطفال المهملين من مبلغ شهري يقدر ب 500 درهم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

