قرار تنظيمي رقم 03/2026 بشأن تحديد مقرات مكاتب التصويت والإجراءات والمساطر الواجب احترامها خلال عملية الاقتراع برسم انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة البلاغات, غير مصنف

abdelaaziz6منذ 57 دقيقةآخر تحديث :
قرار تنظيمي رقم 03/2026 بشأن تحديد مقرات مكاتب التصويت والإجراءات والمساطر الواجب احترامها خلال عملية الاقتراع برسم انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة البلاغات, غير مصنف

قرار تنظيمي رقم 03/2026 بشأن تحديد مقرات مكاتب التصويت والإجراءات والمساطر الواجب احترامها خلال عملية الاقتراع برسم انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة

إن اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة وتحضير انتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي ناشري الصحف وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية؛

اعتباراً لما تمثله انتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة من محطة أساسية في مسار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، ومن مناسبة لترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل الجسم المهني وتعزيز الثقة في مؤسساته التمثيلية؛

استحضارا لخصوصية هذه المرحلة وما تقتضيه من استشعار جماعي للمسؤولية، والالتزام بقيم النزاهة والحياد والاستقلالية والتنافس الشريف، واحترام كرامة المهنة ومكانة الصحافي، والامتناع عن كل ممارسة أو سلوك من شأنه المساس بحرية اختيار الناخبين أو التأثير غير المشروع في إرادتهم؛

تأكيدا على أن الالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة يمتد إلى مختلف المحطات المتعلقة بتنظيم المهنة وتدبير شؤونها واختيار ممثليها، بما يجعل من العملية الانتخابية مناسبة لتجسيد قيم المسؤولية والاحترام المتبادل والتعددية وقبول الاختلاف والتنافس المهني النزيه؛

حرصا على أن تجرى عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين في أجواء تتسم بالشفافية والوضوح وتكافؤ الفرص، وفي احترام تام لحرية الناخب وسرية اختياره وللمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية؛

بناء على القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.26 بتاريخ 9 محرم 1448 (25 يونيو 2026)، ولاسيما المــــــــــــــواد من 19 إلى 41 منه؛

بناء على القرارات التنظيمية الصادرة عن اللجنة بشأن تحضير وتنظيم انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة؛

وبعد المداولة؛

قررت ما يلي:

المادة الأولى: موضوع القرار

يحدد هذا القرار مقرات مكاتب التصويت على صعيد الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، وكذا الإجراءات والمساطر والقواعد التنظيمية الواجب التقيد بها خلال عملية الاقتراع الخاصة بانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة، بما يضمن سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها، وصيانة حرية الناخب وسرية التصويت، وتوحيد إجراءات العمل بمختلف مكاتب التصويت.

تعتبر أحكام هذا القرار ملزمة لرؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، كما يتعين على الناخبين وممثلي المترشحات والمترشحين احترام الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، كل في حدود صفته.

المادة الثانية: مبادئ العملية الانتخابية

تجرى العملية الانتخابية في احترام تام لمبادئ النزاهة والحياد والشفافية والمساواة بين المترشحات والمترشحين، وحرية الناخب في الاختيار وسرية التصويت.

يلتزم جميع المتدخلين باحترام النظام داخل مكاتب التصويت والامتناع عن كل تصرف من شأنه التأثير على حرية الناخبين أو التشويش على السير العادي للاقتراع أو المساس بسريته ونزاهته.

المادة الثالثة: نمط الاقتراع وكيفية التصويت

يجرى انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة عن طريق الاقتراع السري الاسمي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة، ويكون التصويت شخصياً لا تجوز فيه الوكالة أو النيابة، ولا يجوز لأي ناخب التصويت أكثر من مرة واحدة.

يتم التصويت بواسطة ورقة تصويت فريدة تحمل خاتم المجلس الوطني للصحافة، وتتضمن أسماء المترشحات والمترشحين المقبولين نهائياً.

يعبر الناخب، داخل المعزل وبصفة سرية، عن اختياره بوضع علامة التصويت (X) في المكان المخصص أمام اسم مترشحة أو مترشح واحد أو أمام أسماء عدة مترشحات ومترشحين، على ألا يتجاوز مجموع من وقع عليهم اختياره سبعة (7) مترشحين.

تعتبر ورقة التصويت ملغاة إذا لم تحمل خاتم المجلس، أو كانت خالية من أية علامة تصويت، أو تضمنت التصويت لفائدة أكثر من سبعة (7) مترشحين، أو حملت بيانات أو علامات من شأنها الكشف عن هوية الناخب أو الإخلال بسرية الاقتراع، أو تم التشطيب فيها على اسم مترشحة أو مترشح.

المادة الرابعة: تاريخ وساعات الاقتراع

يجرى الاقتراع يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2026، ويفتتح على الساعة التاسعة (09:00) صباحاً ويختتم على الساعة السادسة (18:00) مساء.

يتعين على رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت الحضور إلى مقرات مكاتبهم قبل موعد افتتاح الاقتراع بوقت كاف للتأكد من جاهزيتها وتوفر الوثائق والتجهيزات والوسائل الضرورية.

إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المحددة بسبب قوة قاهرة أو ظرف استثنائي، وجب تضمين ذلك في محضر العمليات الانتخابية مع بيان سببه وظروفه.

المادة الخامسة: مقرات مكاتب التصويت

تجرى عملية الاقتراع بمكاتب التصويت المحدثة على صعيد الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، وفق التوزيع التالي:

الجهة المدينة عنوان مكتب التصويت

الرباط سلا القنيطرة الرباط المعهد العالي للإعلام والاتصال شارع علال الفاسي مدينة العرفان السويسي – الرباط

الدار البيضاء سطات الدار البيضاء شارع الجيش الملكي 42 – الدار البيضاء

طنجة تطوان الحسيمة طنجة حي النزاهة زنقة النصر الدرعي فيلا رقم 11 – طنجة

مراكش أسفي مراكش تجزئة إيسيل 436 – مراكش

سوس ماسة أكادير عمارة فلوريدا طابق 3 رقم 31 و32 شارع الحسن الثاني الحي الصناعي – أكادير

العيون الساقية الحمراء العيون فيلا خنشي حي مولاي رشيد الشطر 2 رقم 183 العيون

فاس مكناس فاس شارع محمد الديوري رقم 33 – فاس

كلميم واد نون كلميم حي القدس شارع علال الفاسي رقم 857 – كلميم

الشرق وجدة حي الفتح رقم 3 شارع محمد السادس – وجدة

الداخلة وادي الذهب الداخلة شارع محمد الخامس رقم 11 حي مولاي رشيد – الداخلة

درعة تافيلالت الراشيدية فيلا رقم 23 عين العاطي 2 – الرشيدية

بني ملال خنيفرة بني ملال فيلا رقم 28 حي سمية تجزئة مهدي 1 – بني ملال

يمارس كل ناخب حقه في التصويت بالمكتب المحدد له في اللائحة الانتخابية النهائية، مع مراعاة طلبات تغيير مكتب التصويت المقدمة والمقبولة داخل الأجل المحدد في 10 شتنبر 2026 وفق الإجراءات المعتمدة من طرف اللجنة.

المادة السادسة: تشكيل مكتب التصويت واختصاصاته

يشرف على كل مكتب تصويت رئيس يساعده ثلاثة أعضاء، مع تعيين من يقوم مقام الرئيس والأعضاء في حالة الغياب أو قيام مانع، وفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يتولى المكتب السهر على السير المنتظم للعملية الانتخابية وحفظ النظام وضمان سرية التصويت وحرية اختيار الناخبين، والمحافظة على الوثائق والمعدات الانتخابية، والإشراف على عمليات الفرز وإحصاء الأصوات وتحرير المحضر.

يلتزم رئيس المكتب وأعضاؤه، طوال مدة الاقتراع والفرز والإحصاء، بالحياد التام والتجرد والاستقلال تجاه جميع المترشحات والمترشحين والناخبين.

المادة السابعة: الإجراءات السابقة للاقتراع وممارسة حق التصويت

قبل افتتاح الاقتراع، يتأكد رئيس مكتب التصويت وأعضاؤه من توفر المكتب على لائحة الناخبين والوثائق وأوراق التصويت والمستلزمات الضرورية، ويحصون أوراق التصويت، ويعاينون صندوق الاقتراع للتأكد من فراغه قبل إغلاقه، ويتأكدون من جاهزية المعزل بما يضمن سرية التصويت.

لا يسمح بالتصويت إلا للناخب المقيد اسمه في اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بالمكتب المعني، بعد التحقق من هويته بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وبطاقة الصحافة المهنية سارية المفعول.

يأخذ الناخب بنفسه ورقة تصويت واحدة، ويدخل إلى المعزل منفرداً للتعبير عن اختياره، ثم يطوي الورقة بما يحفظ سريتها ويودعها بنفسه في صندوق الاقتراع، ويوقع مقابل اسمه في لائحة الناخبين بما يفيد ممارسته حق التصويت.

المادة الثامنة: النظام داخل مكتب التصويت وممثلو المترشحين

يحظر داخل قاعة التصويت كل نشاط دعائي أو انتخابي أو توزيع للمنشورات والوثائق المتعلقة بالمترشحات والمترشحين، وكل سلوك من شأنه التأثير على حرية اختيار الناخب أو المساس بسرية التصويت أو عرقلة السير العادي للاقتراع.

يجوز لكل مترشحة أو مترشح تعيين من يمثله في كل مكتب تصويت وفق الإجراءات المعتمدة لهذه الغاية.

يحق لممثل المترشحة أو المترشح مراقبة عمليات التصويت والفرز وإحصاء الأصوات دون التدخل في اختصاصات رئيس وأعضاء المكتب أو عرقلة سير العملية، وله أن يطلب تضمين ملاحظاته بمحضر مكتب التصويت مع توقيعه عليها.

المادة التاسعة: اختتام الاقتراع والفرز

يعلن رئيس مكتب التصويت اختتام الاقتراع على الساعة السادسة (18:00) مساء، وتثبت ساعة الاختتام في المحضر.

بمجرد اختتام الاقتراع، يفتح رئيس المكتب صندوق الاقتراع بحضور أعضائه وممثلي المترشحات والمترشحين الحاضرين، ويتم إحصاء أوراق التصويت ومقارنتها بعدد المشاركين، ثم فرز الأصوات وإحصاء الأوراق الصحيحة والملغاة والمتنازع في شأنها، وتحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشحة ومترشح.

في حالة إثارة نزاع بشأن صحة ورقة تصويت، يتداول مكتب التصويت بشأنها وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع حفظ وتصنيف الأوراق المتنازع بشأنها.

المادة العاشرة: محضر العمليات الانتخابية وتبليغ النتائج

يحرر رئيس مكتب التصويت محضر العمليات الانتخابية في نظيرين، يتضمن، على الخصوص، عدد الناخبين المقيدين والمشاركين والمتغيبين، وعدد الأوراق الصحيحة والملغاة والمتنازع في شأنها، ونتائج الفرز، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشحة ومترشح.

تضمن في المحضر، عند الاقتضاء، ملاحظات أعضاء مكتب التصويت وممثلي المترشحات والمترشحين، ويوقع نظيراه من رئيس المكتب وأعضائه.

يوجه رئيس مكتب التصويت نسخة من المحضر إلى رئيس اللجنة عبر البريد الإلكتروني فور انتهاء عملية الفرز والإحصاء، ويسلم لممثلي المترشحات والمترشحين، عند طلبهم، نسخاً منه وفق الإجراءات المعتمدة.

المادة الحادية عشرة: حفظ الوثائق الانتخابية

يوضع نظير من محضر العمليات الانتخابية في غلاف مختوم وموقع عليه من أعضاء مكتب التصويت.

كما توضع أوراق التصويت الصحيحة والأوراق الملغاة والأوراق المتنازع في شأنها في أغلفة مستقلة ومختومة تحمل توقيعات أعضاء المكتب، ثم تجمع في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من رئيس المكتب.

يودع الغلاف المختوم لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فيما يودع النظير الآخر من المحضر بمقر اللجنة مقابل وصل يتضمن تاريخ وساعة الإيداع.

المادة الثانية عشرة: الالتزام بالحياد وأخلاقيات المهنة

يتعين على جميع المشاركين والمتدخلين في العملية الانتخابية، كل في حدود صفته، التحلي بروح المسؤولية والالتزام بقواعد التنافس الشريف والاحترام المتبادل، وتجنب كل قول أو فعل من شأنه الإساءة إلى المهنة أو إلى المترشحات والمترشحين أو المساس بنزاهة العملية الانتخابية.

تدعو اللجنة المترشحات والمترشحين والناخبين وممثليهم إلى جعل هذه المحطة الانتخابية نموذجاً للممارسة الديمقراطية المسؤولة داخل الجسم الصحافي، بما يعزز مكانة التنظيم الذاتي للمهنة ويصون استقلاليته ومصداقيته.

المادة الثالثة عشرة: أحكام ختامية

يرجع في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار إلى مقتضيات القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وإلى القرارات التنظيمية الصادرة عن اللجنة.

يبلغ هذا القرار إلى رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، وينشر بالموقع الإلكتروني للمجلس الوطني للصحافة وبكل وسيلة أخرى تراها اللجنة مناسبة لضمان العلم بمقتضياته.

حرر بالرباط في: 03 شتنبر 2026


اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

الاخبار العاجلة

اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

متابعة القراءة